للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا الوقت فيشترط لها الطهارة الحقيقية والحكمية واستقبال القبلة وستر العورة والنية حتى إنهم لو صلوا على جنازة والإمام غير طاهر فعليهم إعادتها لأن صلاة الإمام غير جائزة، فكذا صلاتهم لأنها مبنية على صلاته. ولو كان الإمام متطهرا والقوم على غير طهارة جازت صلاة الإمام وليس عليها إعادتها لأن حق الميت تأدى بصلاة الإمام، ولو تحروا على جنازة فأخطئوه القبلة جازت صلاتهم لأن المكتوبة تجوز فهذه أولى وإن تعمدوا خلافها لم تجز لأن استقبال القبلة شرط لا يسقط حالي الاختيار كما في سائر الصلوات (١). (وشذ) قوم فقالوا: يجوز أن يصلى على الجنازة بغير طهارة، وبه قال الشعبي وابن جرير الطبري والشيعة. ظنوا أن اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة، وإنما يتناولها اسم الدعاء إذ ليس فيها ركوع ولا سجود وهو قول خرق الإجماع فلا يلتفت إليه (٢).

(فائدة) من وجد الماء لكنه خاف باستعماله فوات صلاة الجنازة أيباح له التيمم؟ قال النعمان وسفيان الثوري والأوزاعى وجماعة: يتيمم ويصلى على الميت وهو رواية عن أحمد لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه أتى بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم ثم صلى عليها. أخرجه البيهقى في المعرفة وقال: وهذا لا أعلمه إلا من هذا الوجه، فإن كان محفوظا فإنه يحتمل أن يكون ورد في سفر وإن كان الظاهر خلافه (٣). {٤٨٩}

وتقدم نحوه عن ابن عباس في بحث ما يباح بالتيمم (٤). والموقوف في هذا


(١) (انظر ص ٣١٥ ج ١ بدائع الصنائع ٠ بيان ما تصح به وما تفسد)
(٢) انظر ص ٢٢٣ ج ٥ مجموع النووى
(٣) انظر ص ٢٣٠ ج ١ - الجوهر النقى على البيهقى.
(٤) انظر رقم ٤٦٠ بص ٤٣٢ ج ١ - الدين الخالص طبعة ثانية. (التيمم لخوف فوت صلاة الجنازة)