للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالمرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي (وقال) مالك الشافعي: لا يتيمم للجنازة مع وجود الماء ولو خاف فوتها قياسا على سائر الصلوات وهى رواية عن أحمد. ولو كان المصلى ولى الميت لا يباح له التيمم مع وجود الماء اتفاقا لأن له حق الإعادة فر خلاف الفوت ومبني الخلاف تم صلاة الجنازة لا تقضي عند الحنيفين وعند غيرهم تقضي بخلاف الجمعة لانه فرض الوقت قائم وهو الظهر وبخلاف سائر الصلوات لأنها تفوت إلي خلف وهو القضاء الفائت إلي خلف قائم معني وسجده التلاوة ولا يخاف فوتها رأسا لانه ليس لآبائها وقت معين (١).

(واستدل) من برى اشتراط الطهارة بعموم قول الله تعالى " وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداًد" (٢) فسماها صلاة وقوله تعالى " إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ " (٣) وقوله صلى الله عليه وسلم ك لا يقبل الله صلاة بغير طهور (٤) ولأنها لما افتقرت إلي شروط الصلاة دل على أنها صلاة وكون معظم مقصودها الدعاء لا يخرجها عن كونها صلاة.

(وأجاب) الأولون بأن صلاة الجنازة خصت بجواز التيمم لمن خاف فوتها باستعمال الماء بما تقدم عن ابن عمر وابن عباس.

ب- وشروطها الخاصة: أربعة (الأول) إسلام الميت فلا يصلى على كافر لقوله " وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ " (الثاني) طهارة الميت فلا تصح على غير شهيد لم يغسل إلا إذا دفن بغير غسل ولم يمكن إخراجه


(١) انظر ص ٥١ ج ١ بدائع الصنائع.
(٢) التوبة: ٨٤.
(٣) المائدة: ٦
(٤) هذا بعض حديث أخرجه السبعة إلا البخارى عن ابن عمر وتقدم تاما رقم ٣٣٠ بص ٢٦٨ ج ١ - الدين الخالص طبعة ثانية. (أقسام الوضوء)