للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا بالنبش فإنه يصلى على قبره بغير غسل للضرورة عند الحنفيين والحنبلييم فاشبه على الغريق قبل الغسل كالغائب البعيد، لأن الغسل تعذر لمانع فأشبه الحي إذا عجز عن الغسل والتيمم صلى على حسب حاله (١) (وقالت) المالكية: الغسل والصلاة متلازمان في الطلب فكل من وجب غسله وجبت الصلاة عليه وبالعكس. وليسا متلازمين في الفعل وجودا وعدما لأنه قد يتعذر الغسل وتجب عليه الصلاة. ومن دفن بلا غسل نبش قبره وأخرج المغسل ما لم يتغير وإلا صلى على قبره بلا غسل (وقالت) الشافعية: لا يصلى على غير الشهيد بلا غسل مطلقا. فلو مات في بئر أو انهدم عليه جدار ونحوه وتعذر إخراجه وغسله لم يصل عليه. وتصح الصلاة بعد غسله قبل تكفينه مع الكراهة. (٢)

(الثالث) وضع الميت أمام المصلى عليه فلا تصح على محمول على الأعناق أو الدابة ولا على موضوع خلف المصلى عند الحنفيين وهو المعتمد عند مالك مطلقا والصحيح عند الشافعية والحنبلية إذا كان الجنازة حاضرة، فإن صلى عليها وهى على أعناق الرجال لم تجز عند الثلاثة وعلى المعتمد عند مالك (وقال) الأمير: الأظهر أنه لا يشترط وضعها عن أعناق الرجال. ولو تقدم المصلى على الجنازة عليها وهى حاضرة أو صلى على القبر وتقدم عليه ففيه وجهان عند الشافعية (أصحهما) بطلان صلاته وقيل يجوز إن قلنا بجواز إن قلنا بجواز التقدم على الإمام وإلا فلا وهو الصحيح. ولو صلى المأموم قدام الإمام وقدام الجنازة فإن أبطلنا صلاة المنفرد إذا تقدم على الجنازة فهذا أولى. وإلا ففيه القولان في تقدم المأموم على الإمام والصحيح بطلانها عند غير مالك. فحصل من هذا أنه متى تقدم على الجنازة


(١) انظر ص ٣٥٥ ج ٣ ج ٢ شرح المقنع.
(٢) انظر ص ٢٢٢ ج ٥ مجموع النووى.