للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال) الترمذى حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات (وقال) ابن المبارك معنى هذا الحديث: أو أن نقبر موتانا - يعنى الصلاة على الجنازة وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس وهو قول أحمد واسحق (وقال) الشافعي: لا باس أن يصلى على الجنازة في الساعات التي يكره فيهن الصلاة (حمل) الترمذى قوله أن نقبر فيهن موتانا على صلاة الجنازة واستند إلى قول ابن المبارك وحمله أبو داود على الدفن الحقيقي حيث ذكره تحت باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها (قال) النووي: قال بعضهم إن المراد بالقبر صلاة الجنازة وهذا ضعيف لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر. فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره (١).

(ولكن) دعوى الأجماع على عدم كراهة صلا الجنازة في هذه الأوقات غير مسلم (فقد) قال بكراهتها فيها ابن المبارك وأحمد وأسحق (قال) الخطابي: ذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية الصلاة على الجنائز في الأوقات التي اكره فيها الصلوات. وكأن الشافعي يرى الصلاة على الجنائز أى ساعة شاء من ليل أو نهار


(١) انظر ص ١١٤ ج ٦ نووى مسلم (الجنائز).