للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا الدفن وقول الجماعة أولى لموافقته الحديث (١) وقد استند من فسر القبر بالصلاة إلى ما في حديث خارجة بن مصعب عن ليث بن سعد عن موسى بن على ابن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلى على موتانا عند ثلاث عند طلوع الشمس ط لحديث " أخرجه أبو حفص عمر بن شاهين في كتاب الجنائز (٢).

ولو صحت هذه الرواية لكانت قاطعة للنزاع. ولوجب حمل قوله أن نقبر فيهن موتانا على الصلاة. لكن هذه الرواية ضعيفة لضعف خارجة بن مصعب (قال) في التقريب: متروك وكان يدلس عن الكذابين ويقال إن ابن معين كذبه (٣).

فيكره عند أحمد واسحق وابن المبارك صلاة الجنازة وقت الطلوع والاستواء والغروب إلا إن خيف عليها التغير فتجوز بلا كراهة للضرورة (وقال) الحنفيون: يكره تحريما تأديتها في هذه الأوقات الثلاثة إن حضرت قبلها. ولا باس بالدفن في هذه الأوقات فإن صلوا في أحد هذه الأوقات لم يكن عليهم إعادتها لأن صلاة الجنازة لا يتعين لأدائها وقت ن ففي أى وقت صليت وقعت أداء لا قضاء. ولا تكره الصلاة على الجنازة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر قبل تغير الشمس لأن الكراهة في هذه الأوقات ليست لمعنى في الوقت فلا يظهر في حق الفرائض. ولو أرادوا أن يصلوا على جنازة وقد غربت الشمس فالفضل أن يبدءوا بصلاة المغرب ثم يصلون على الجنازة لأن العرب آكد منها فكان تقديمه أولى ولأن في تقديم الجنازة تأخير المغرب وهو مكروه (٤).


(١) انظر ص ٣١٣ ج ١ معالم السنن (الدفن عند الطلوع والغروب).
(٢) انظر ص ٢٥٠ ج ١ نصب الراية.
(٣) (انظر ص ١٤٤ ج ٢ تحفة الأحوذى ٠ الشرح).
(٤) انظر ص ٣١٦ ج ١ بدائع الصنائع (ما يكره فى صلاة الجنازة)