للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٦) مكانها: تجوز صلاة الجنازة في أي مكان طاهر ولو في المسجد بلا كراهة عند الشافعي وأحمد وإسحاق (لحديث) عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: لما توفى سعد بن أبي وقاص وأتى بجنازته أمرت به عائشة أن يمر به عليها فشق به في المسجد ودعت له فأنكره ذلك عليها فقالت ما أسرع الناس إلى القول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على أبني بيضاء إلا في المسجد سهيل وأخيه. أخرجه البيهقى والسبعة إلا البخاري (١). {٤٩٨}

(وقال) الترمذى حديث حسن والعمل عليه عند بعض أهل العلم (قال) مالك: لا يصلى على الميت في المسجد (وقال) الشافعي. يصلى عليه في المسجد واحتج بهذا الحديث.

وبهذا قال ابن حبيب المالكي وجمهور الفقهاء. وقد ورد فيه آثار (منها) ما روى هشام بن عرفة عن أبيه قال: ما صلى على أبي بكر إلا في المسجد. أخرجه ابن أبي شيبه وسعيد بن منصور بسند رجاله ثقات (٢).

(وعن) ابن عمر رضى الله عنهما أن عمر رضى الله عنه صلى عليه في المسجد وصلى عليه صهيب. أخرجه البيهقى وابن أبى شيبه (٣).


(١) انظر ص ٢٤٧ ج ٧ - الفتح الربانى (الصلاة على الجنازة فى المسجد) وص ٢٨ ج ٧ نووى. وص ٢١ ج ٩ - المنهل العذب. وص ٢٧٩ ج ١ مجتبى. وص ١٤٥ ج ٢ تحفة الاحوذى. وص ٢٣٨ ج ١ - ابن ماجه. وص ٥١ ج ٤ بيهقى (فشق به) أى ادخل الميت فى وسط المسجد فكأنه شفة نصفين (فدعت له) أى صلت عليه صلاة الجنازة ففى رواية لمسلم قالت: ادخلوا به المسجد حتى اصلى عليه. وما أنكر عليها الا من لم يبلغهم أن النبى صلى الله عليه وسلم على ابنى بيضاء فى المسجد فلما اخبرتهم بذلك سلموا لها هذا ك وبنو بيضاء ثلاثة: سهل وسهيل وصفوان. وأمهم البيضاء اسمها دعد. وابوهم وهب بن ربيعة القرشى الفهرى (انظر ص ٣٩ ج ٧ نووى مسلم).
(٢) انظر ص ٥٢ ج ٤ - الجوهر النقى. وص ٢٧٧ ج ٢ نصب الراية.
(٣) انظر ص ٥٢ ج ٤ - الجوهر النقى. وص ٢٧٧ ج ٢ نصب الراية.