للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال) الحنفيون ومالك في المشهور عنه: تكره الصلاة تنزيها على الميت في المسجد سواء أكان الميت والقوم فيه أو القوم فيه والميت خارجه، لأن المساجد إنما أعدت للمكتوبة وتوابعها كنافلة وتدريس علم. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى وصلى على النجاشي (١).

(وعن) أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقى (٢). {٤٩٩}

(وأجابوا) عن حديث عائشة بأن صلاته صلى الله عليه وسلم على أبني بيضاء في المسجد كانت واقعة حال لا عموم لها لجواز أنه صلى الله عليه وسلم كان وقتئذ معتكفا في المسجد أو أنه فعل ذلك لبيان الجواز فلا ينافى الكراهة ولو كان ذلك سنة عامة في كل ميت لكان معلوما للصحابة فلم ينكروا على عائشة أمرها بإدخال جنازة سعد بن أبي وقاص المسجد ولردت عليهم بقولها: كان النهى صلى الله عليه وسلم يصلى على الجنازة في المسجد وما خصت ابن بيضاء بالذكر (ورد) بأنها لما أنكرت ذلك سلموا لها فدل على أنها حفظت ما نسوه وأن الأمر استقر على جواز الصلاة في المسجد بلا كراهة (ويؤيده) صلاة الصحابة على أبي بكر وعمر في المسجد (وأجاب) الأولون: (أ) عن أن النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي خارج المسجد باحتمال أنه كان لضيق المسجد وكثرة المصلين أو لبيان الجواز فلا ينافى الكراهة.

(ب) وعن حديث من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. بأنه ضعيف


(١) انظر رقم ٤٩٠ ص ٣٦٠.
(٢) انظر ص ٢٤٨ ج ٧ - لفتح الربانى (الصلاة على الجنازة فى المسجد) وص ٢٤ ج ٩ - المنهل العذب. وص ٢٣٨ ج ١ - ابن ماجه. وص ٥٢ ج ٤ بيهقى. (فلا شئ له) أى من الثوب وفى النسخة الصحيحة فى شئ عليه أى من الأثم.