للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يصح الاحتجاج به (١) (ورد) بأنهم إنما ضعفوه بصالح مولى التوءمة لاختلاطه في آخر عمره ودعوى أنه لم يتميز ما روى عنه قبل الاختلاط وبعده غير صحيح (فقد) قال ابن معين: صالح مولى التوءمة ثبت حجة سمع منه ابن أبي ذئب قبل أن يخرف. والحديث من رواية ابن أبي ذئب فهو صحيح وحينئذ يجاب عنه بما قال النووي: الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن أبي داود: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه. أى فلا وزر عليه وتكون اللام بمعنى على جمعا بين الروايات (٢) وعليه فالحديث من أدلة القائلين بجواز الصلاة على الجنازة خارج المسجد بلا كراهة وهو الظاهر من الأدلة إلا أنها في غير المسجد أفضل لما تقدم من إنكار الصحابة على عائشة أمرها بالصلاة على سعد في المسجد، فلو كانت الصلاة على الميت فيه مشهورة فاضلة لما أنكروا عليها فإنكارهم يدل على إن المشهور بينهم الصلاة على الجنازة خارج المسجد ويشهد له خروجه صلى الله عليه وسلم إلي المصلى للصلاة على النجاشي (٣). ولم يكن من هدى النبي صلى الله عليه وسلم الراتب الصلاة على الميت في المسجد وإنما كان كما صلى على أبني بيضاء وكي الأمرين جائز والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد (٤)

(فائدة) تكره الصلاة على الجنازة في المقبرة بين القبور عند جمهور العلماء وقال أبو هريرة وعمر بن عبد العزيز لا تكره. وعن مالك روايتان (٥).


(١) (ضعيف) لأن فى سنده صالحا مولى التوءمة تكلم فيه غير واحد قال أحمد ابن حنبل: هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوءمة وهو ضعيف.
(٢) انظر ص ٤٠ ج ٧ نووى مسلم.
(٣) انظر ص ١٩٣ ج ١ بداية المجتهد (موضع صلاة الجنازة).
(٤) انظر ص ١٤٠ ج ١ زاد المعاد
(٥) انظر ص ٢٦٨ ج ٥ مجموع النووى.