للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٧) أركانها: أركان صلاة الجنازة ثمانية (الأول) النية - وهى لغة العزم على الشيء، وشرعا العزم عليه مقترنا بفعله. وهى ركن عند المالكية والشافعية وشرط عند الحنفيين وأحمد لقوله تعالى: " وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ " (١)، فإن الإخلاص هو النية لأنه عمل من أعمال القلب (ولحديث) إنما الأعمال بالنيات. أخرجه الشيخان عن عمر (٢). {٥٠٠}

وقد أجمع العلماء على أنها فرض في مقاصد العبادات ومحلها القلب فلا يتلفظ بها، بل ينوى مع التكبير الصلاة على هذا الميت أو هؤلاء الأموات إن كانوا متعددين وإن لم يعرف عددهم. ويجب على المأموم نية الاقتداء ولا يشترط نية الفرضية عند غير الشافعية، ولا يشترط تعيين الميت ولا أنه رجل أو أمرأة، بل يكفيه نية الصلاة على هذا الميت، وإن كان مأموما كفاه نية الصلاة على من يصلى عليه الإمام. ولو عين الميت وأخطأ بأن نوى محمدا فكان عليا، أو رجلا فكان امرأة أو عكسه، لا تصح صلاته لأنه نوى غير الميت، وإذا نوى الصلاة على هذا محمد فكان محمودا فوجهان لتعارض الإشارة والنية، أصحهما الصحة، ولا يضر اختلاف نية الأمام والمأموم عند الشافعية والحنبلية، فإذا نوى الإمام الصلاة على حاضر ونوى المأموم على غائب وعكسه، أو نوى غائبا ونوى المأموم آخر صحت صلاتهما كما صلى الظهر خلف مصلى العصر (وقال) الحنفيون ومالك: لا يصح صلاة المأموم لعدم اتحاد الصلاة (٣).

(الثاني) التكبيرات الأربع: هي ركن لا تصح صلاة الجنازة إلا بها


(١) البينة: آية ٥.
(٢) انظر ص ٦ ج ١ فتح البارى (بدء الوحى).
(٣) انظر ص ٢٢٩ ج ٥ مجموع النووى.