للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ستا ثم التفت إلينا فقال: إنه من أهل بدر. أخرجه الحاكم والبيهقى والطبرانى في الكبير بسند رجاله الصحيح (١). {٥٠٥}

(وعن) ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ثلى على قتل أحد فكبر تسعا تسعا ثم سبعا سبعا ثم أربعا أربعا حتى لحق بالله أخرجه الطبرانى في الكبير والأوسط بسند حسن (٢). {٥٠٦}

(وهذا) وقد استقر الأمر وأجمع العلماء على إن التكبير أربع (قال) أبو وائل: كانوا يكبرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وخمسا وستا، أو قال أربعا فجمع عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر كل رجل بما رأى فجمعهم عمر على أربع تكبيرات. أخرجه البيهقى بسند حسن (٣). {٥٠٧}

وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع، وما سوى ذلك شاذ لا يلتفت إليه. (وقال) الترمذى: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق (٤)، فالتكبيرات الأربع أركان لا تصح صلاة الجنازة إلا بها إجماعا.

فائدتان: (الأولى) لو نقص مصلى الجنازة عن أربع تكبيرات بأن سلم بعد الثالثة، فإن كان عمدا بطلت صلاته عند الجمهور، وإن سلم ناسيا كبر الرابعة


(١) (انظر ص ٤٠٩ ج ٣ مستدرك وص ٣٦ ج ٤ بيهقى ٠ زيادة التكبير على الأربعة) وص ٣٤ ج ٣ مجمع الزوائد (التكبير على الجنازة)
(٢) انظر ص ٣٥ ج ٣ مجمع الزوائد (التكبير على الجنازة)
(٣) انظر ص ٣٧ ج ٤ بيهقى (أكثر الصحابة اجتمعوا على اربع)
(٤) انظر ص ١٤٠ ج ٢ تحفة الأحوذى. (ما جاء فى التكبير على الجنازة)