للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسلم (لقول) حميد الطويل: صلى بنا أنس فكبر ثلاثا ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم ز أخرجه البخاري معلقا (١)، ولا يشرع فيها سجود السهو (الثانية) لو زاد الإمام على الربع التكبيرات لا يتبعه المقتدى بل ينتظر تسليمه ليسلم معه على المختار عند الحنفيين والشافعي (وقيل) يسلم بمجرد تكبير الإمام الخامسة ولا يتابعه لأن الزائدة على الأربع منسوخ (وقال) زفر: يتابعه لأن مجتهد فيه فيتابع فيه المقتدى إمامه كما في تكبيرات العيدين (ورد) بأن مازاد على الأربع منسوخ فلا يتابعه فيه بخلاف تكبيرات العيدين.

(هذا) ومن كبر خمسا فإن كان ناسيا لم تبطل صلاته ولا يسجد للسهو، كما لو كبر أو سبح في غير موضعه، وإن كان عمدا فوجهان: (أحدهما) تبطل صلاته لأنه زاد ركنا فاشبه من زاد ركوعا (والثاني) لا تبطل وهو الصحيح فقد صحت الأحاديث بأربع تكبيرات وخمس وهو من الاختلاف المباح والجميع جائز ولانه ليس إخلالا بصورة الصلاة فلم تلطل به كما لو زاد الأمام على أربع عمدا لم ينتظره المأموم سواء رآه مذهبا أم لا، ويكره انتظاره بل يسلمون وصلاتهم جميعا صحيحة، لأن التكبير في صلاة الجنازة ليس بمنزلة الركعات من كل وجه، فإن انتظروه فينبغي عدم البطلان، وإن زاد سهوا أو جهلا يجب انتظاره على المعتمد، فإن لم ينتظروه فينبغي الصحة، وإن شكوا أزاد عمدا أم سهوا؟ انتظروه على الظاهر، فإن لم ينتظروه فالصلاة صحيحة (٢). (وقالت) الحنبلية: يتابعه في الخامسة فقط في ظاهر المذهب (وقيل) يتابعه إلى سبع، وقيل: لا يتابعه في الزائد على أربع


(١) انظر ص ٢٣٠ ج ٥ مجموع النووى.
(٢) انظر ص ٣٦ ج ٩ - المنهل العذب المورود (التكبير على الجنازة).