(الثامن) الترتيب بين الأركان - هو فرض عند الشافعي واحمد بان يقرا الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعو للميت بعد الثالثة ويسلم بعد الرابعة (وقال) الحنفيون: يسن الثناء بعد الأولي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية والدعاء للميت ولنفسه وللمؤمنين بعد الثالثة. ويجب السلام مرتين بعد الرابعة. (وقالت) المالكية: يندب الثناء على الله تعالى ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل تكبيرة ثم يدعو وجوبا بعدهما في كل تكبيرة ثم يدعو وجوبا بعدهما في كل تكبيرة وفي الرابعة يسلم وجوبا.
{
تنبيه} علم مما تقدم إن فرائض صلاة الجنازة عند الحنفيين أربعة: النية وهى شرط والتكبيرات الأربع والقيام المقادر والدعاء. وأما السلام فواجب. وأركانها عند المالكية خمسه: النية والقيام المقادر على المشهور والتكبيرات الأربع والدعاء بينهن والسلام. وعند الشافعي واحمد ثمانية: النية والقيام والتكبيرات وقراءة الفاتحة بعد الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية والدعاء للميت بعد الثالثة وتسليمة واحدة بعد الرابعة والترتيب (١)
(٨) سنن صلاة الجنازة - هي قسمان: خارج عنها وداخل فيها:
(أ) فالسنن الخارجة أربع (١) قيام الأمام حذاء راس الرجل وحذاء وسط المرأة عند الشافعي واحمد وروى عن النعمان (لقول) نافع أبى غالب: مرت جنازة معها ناس كثير قالوا: جنازة عبد الله بن عمير فتبعتها، فلما وضعت الجنازة قام انس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شئ، فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات لم يعطل ولم يسرع ثم ذهب يقعد فقالوا: يا أبا حمزة: المرأة الأنصارية فقربوها وعليها نعش اخضر فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو