للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما عز بن مالك فوالله إنى لحبلى (الحديث) وفيه: فأمر بها فحفر لها وأمر بها فرجمت. وكان خالد بن الوليد فيمن يرجمها وسبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " يا خالد فوالذى نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له " وأمر بها فصلى عليها ودفنت. أخرجه أحمد ومسلم وابو داود (١). {٥٧٦}

والأحاديث فى هذا كثيرة. (قال) مالك: يكره للإمام وأهل الفضل الصلاة على من قتل فى حد زجرا للناس لئلا يجترثوا على مثل فعله. (ولقول) ابى بشر: حدثنى نفر من أهل البصر عن ابى برزة الأسلمى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على ما عز بن مالك، ولم ينه عن الصلاة عليه. أخرجه وابو داود والبيهقى (٢). {٥٧٧}

(وحديث) جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رجلا من اسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا (الحديث) وفيه: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصل عليه. أخرجه وابو داود والنسائى (٣) {٥٧٨}

(وأجاب) الجمهور: (أ) عن حديث ابى بشر بأنه ضعيف لأن فى سنده مجاهيل. (ب) وعن حديث جابر بأن قوله فيه ولم يصل عليه. أى حين رجم فلا ينافى أنه صلى الله عليه وسلم بعد (فقد) روى ابو أمامه بن


(١) انظر ص ٢٠٢ ج ١١ نووى (حد الزنا) وص ١٥٢ ج ٩ عون المعبود (المرأة التى أمر النبى صلى الله عليه وسلم برجمها).
(٢) انظر ص ١٨ ج ٩ - المنهل العذب المورود (الصلاة على من قتلته الحدود) وص ١٩ ج ٤ بيهقى.
(٣) انظر ص ٢١٦ ج ٧ - الفتح الربانى (هل يصلى الإمام على من قتل فى حد؟ ) وص ٢٥٦ ج ٤ عون المعبود (رجم ماعز) وص ٢٧٨ ج ١ مجتبى (ترك الصلاة على المرجوم).