للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فشر تضعونه عن رقابكم " أخرجه السبعة والبيهقى (١). {٥٩٩}

(وقال) عطاء: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعونها ولا تزلزلوها " أخرجه أحمد ومسلم (٢). {٦٠٠}

(وروى) عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص وكنا نمشى مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكرة فرفع سوطه فقال: " لقد رايتنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم نرمل رملا ". أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقى والحاكم بأسانيد صحيحة (٣). {٦٠١}

(وهذا) مستحب باتفاق العلماء. وشذ ابن حزم فقال بوجوب الإسراع بالجنازة. وهو عند بعض السلف والحنفيين المشي بها مسرعين دون الخبب (٤).

(وقال) الشافعي والجمهور: المراد بالإسراع ما فوق المشي المعتاد، ويكره الإسراع الشديد. ومال القاضي عياض إلى نفى الخلاف فقال: من استحب الإسراع أراد الزيادة على المشي المعتاد من كرهه أراد الإفراط فيه كالرمل (٥).

(٤) تشييع الجنازة: تشييعها فرض كفاية بالسنة وإجماع الأمة (روى)


(١) انظر ص ٧ ج ٨ - الفتح الربانى (حمل الجنازة والإسراع بها) وص ١١٩ ج ٣ فتح البارى (الشرعة بالجنازة) وص ١٢ ج ٧ نووى. وص ١١ ج ٩ - المنهل العذب المورود. وص ٢٧٠ ج ١ مجتبى. وص ٢٣٢ ج ١ - ابن ماجه (شهود الجنازة) وص ١٣٨ ج ٢ تحفة الأحوذى. وص ٢١ ج ٤ بيهقى.
(٢) انظر ص ٤ ج ٨ - الفتح الربانى (حمل الجنازة والإسراع بها) (والزعزعة والزلزلة) الحركة الشديدة.
(٣) انظر ص ١٣ ج ٩ - المنهل العذب المورود (الإسراع الجنازة) وص ٢٧١ ج ١ مجتبى. وص ٢٢ ج ٤ بيهقى. وص ٤٤٥ ج ٣ مستدرك. و (ابو بكر) بقيع (بالتصغير) ابن الحارث. و (نرمل) من باب طلب أى نسير سيرا فوق المعتاد ودون الهرولة.
(٤) (الخبب) بفتحتين خطو فسيح دون (العنق) بفتحتين وهو شدة الإسراع فى السير.
(٥) انظر ص ١١٩ ج ٣ فتح البارى (السرعة بالجنازة).