للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولذا قال الحنفيون وأحمد والجمهور: يكره تحريم اتباع النساء للجنازة لظاهر النهى في الأحاديث وإن كان في بعضها ضعف فيقوى بعضها بعضا. ويعضده المعنى - الحادث باختلاف الزمان - الذي أشارت إليه عائشة رضى الله عنها بقولها: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والبيهقى (١). {٦١٧}

وهذا في نساء زمانها رضى الله عنها فما ظنك بنساء زماننا. (وقالت) الشافعية: يكره تنزيها خروج النساء مع الجنائز (لقول) أم عطية رضى الله عنها: " نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا ". أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجة والبيهقى (٢). {٦١٨}


(١) انظر ص ٢٠١ ج ٥ - الفتح الربانى (منعهن من الخروج إذا خشى منه الفتنة) وص ٢٣٨ ج ٢ فتح البارى (خروج النساء إلى المساجد) وص ٢٦٨ ج ٤ - المنهل العذب المورود (التشديد فى ذلك) أى فى خروج النساء الى المساجد وص ١٣٣ ج ٣ بيهقى
(٢) انظر ص ٢١ ج ٨ - الفتح الربانى (النهى عن اتباع الجنائز بنار أو نساء) وص ٩٣ ج ٣ فتح البارى (اتباع النساء الجنازة) وص ٢ ج ٧ نووى (نهى النساء ع ابتاع الجنائز) وص ٣٢٩ ج ٨ - المنهل العذب المورود. وص ٢٤٦ ج ١ ابن. ماجه. وص ٧٧ ج ٤ بيهقى.