للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو في الطريق ومرت عليه جنازة القيام لها عند الحنفيين ومالك والشافعي وهو المشهور عن أحمد (لقول) واقد بن عمرو بع سعد بن معاذ: شهدت جنازة في بنى سلمة فقمت، فقال لي نافع بن جبير: اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت: حدثني مسعود بن الحكم الزرقى أنه سمع على بن أبي طالب رضى الله عنه يقول: " كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس ". أخرجه أحمد وابن حبان وكذا البيهقى ومسلم بلفظ: " رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا فقعدنا " يعنى في الجنازة وأسانيد جيدة وقال الترمذى: حسن صحيح (١). {٦٣٤}

(وقال) أبو معمر: كنا عند على فمرت به جنازة فقاموا لها فقال على: ما هذا؟ قالوا: أمر أبى موسى فقال: " إنما قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودية ولم يعد بعد ذلك " أخرجه النسائي وابن أبي شيبة بسند جيد (٢).

(دلت) هذه الأحاديث على أنه لا يشرع القيام لمن مرت عليه جنازة إلا أن يريد اتباعها. (قال) ابن حبيب وابن الماجشون المالكيان وبعض الشافعية والحنبلية: يستحب لمن مرت عليه جنازة وهو جالس أن يقوم لها حتى تخلفه أو توضع (٣) (لحديث) عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا


(١) انظر ص ٣٦ ج ٨ - الفتح الربانى (من قال بنسخ القيام للجنازة) وص ٢٧ ج ٤ بيهقى. وص ٢٩ ج ٧ نووى. وص ١٥١ ج ٢ تحفة الأحوذى (الرخصة فى ترك القيام للجنازة) (وبنو سلمة) بفتح السين وكسر اللام قبيلة من الأنصار. و (ثبت) كسبب أى حجة.
(٢) انظر ص ٢٧٢ ج ١ (مجتبى) (الرخصة فى ترك القيام).
(٣) وهو قول ضعيف ومشهور مذهب مالك أنه: (أ) يكره لمن مرت به جنازة القيام بها. (ب) يكره لمن تبعها أن يستمر قائما حتى توضع. (جـ) يكره لمن سبق للمقبرة إذا رآها حتى توضع. (د) لا باس بالقيام عليها حين الدفن والقول بنسخة غير صحيح، وفعله على رضى الله عنه وقال: قليل لأخينا قيامنا على قبره. وأما القيام للحى فيحرم لم يحبه ويعجب به ويكره لمن لا يحبه ويتأذى منه ويجوز لمن لا يحبه ولا يعجب به. ويستحب للعالم والصهر والوالدين ولمن نزل به هم - فيعزى - أو سرور - فيهنأ وللقادم من سفر. وهذا كله ما لم يترتب على تركه فتنة فيجب. انظر ص ١٧٢ ج ١ الصاوى على صغير الدرير.