(٢) انظر ص ٢٧٢ ج ١ (مجتبى) (الرخصة فى ترك القيام). (٣) وهو قول ضعيف ومشهور مذهب مالك أنه: (أ) يكره لمن مرت به جنازة القيام بها. (ب) يكره لمن تبعها أن يستمر قائما حتى توضع. (جـ) يكره لمن سبق للمقبرة إذا رآها حتى توضع. (د) لا باس بالقيام عليها حين الدفن والقول بنسخة غير صحيح، وفعله على رضى الله عنه وقال: قليل لأخينا قيامنا على قبره. وأما القيام للحى فيحرم لم يحبه ويعجب به ويكره لمن لا يحبه ويتأذى منه ويجوز لمن لا يحبه ولا يعجب به. ويستحب للعالم والصهر والوالدين ولمن نزل به هم - فيعزى - أو سرور - فيهنأ وللقادم من سفر. وهذا كله ما لم يترتب على تركه فتنة فيجب. انظر ص ١٧٢ ج ١ الصاوى على صغير الدرير.