للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رأى أحدكم الجنازة ولم يكن ماشيا معها فليقم حتى تجاوزه أو توضع ". أخرجه السبعة والبيهقى وقال الترمذى: حسن صحيح (١). {٦٣٦}

(وحديث) أبي سعيد الخدرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. أخرجه أحمد والشيخان والنسائي والبيهقى وقال الترمذى: حسن صحيح (٢). {٦٣٧}

(وحديث) أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من صلى على جنازة فلم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه " (الحديث) أخرجه أحمد والطحاوى (٣). {٦٣٨}

(قالوا) فهذه أحاديث غاية في الصحة قد شد من عضدها عمل جماعة من الصحابة بها بعد عصر النبوة (وأجاب) الأولون: (أ) بأن الأمر بالجلوس لا يعارض بفعل بعض الصحابة بعد عصر النبوة لاسيما وقد تركه كثير من الصحابة عملا بالأمر بالجلوس. ومن علم حجة على من لم يعلم. (ب) وبأن الأمر بالقيام منسوخ بحديث على وغيره مما روينا في أدلة الجمهور (قال) الترمذى: حديث على حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم (قال) الشافعي: وهذا اصح


(١) انظر ص ٢٨ ج ٨ - الفتح الربانى (من اتبع جنازة فلا يجلس حتى توضع) وص ١١٥ ج ٣ فتح البارى (القيام للجنازة) وص ٢٧ ج ٧ نووى. وص ٢ ج ٩ المنهل العذب المورود. وص ٢٧١ ج ١ مجتبى (الأمر بالقيام للجنازة) وص ١٥١ ج ٢ تحفة الأحوذى. وص ٢٦ ج ١ - ابن ماجه. وص ٢٦ ج ٤ بيهقى.
(٢) انظر ص ٢٦ ج ٨ الفتح الربانى (القيام للجنازة إذا مرت) (وص ١١٦ ج ٣ فتح البارى ٠ من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع) وص ٢٨ ج ٧ نووى. وص ٢٧١ ج ١ مجتبى (الأمر بالقيام للجنازة) وص ٢٦ ج ٤ بيهقى. وص ١٥١ ج تحفة الأحوذى.
(٣) انظر ص ٢٦ ج ٨ الفتح الربانى (القيام للجنازة إذا مرت)