للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا " أخرجه البخاري (١). {٦٤٩}

(الثانية) لو قل بعض الورثة: يدفن الميت في ملكه وقال بعضهم: بل في المقبرة دفن فيها ولو بادر أحدهم ودفنه في البيت كان للباقين نقله لكنه يكره. ولو قال بعضهم: يدفن في البيت كان للباقين قبوله لأن عليهم فيه منة. ولو بادر أحدهم فدفنه في ملك نفسه أو كفنه من مال نفسه فالظاهر أنه لا ينقل ولا ينزع كفنه بعد دفنه في ملك الميت ثم باعته الورثة لم يكن للمشترى نقله وله الخيار في فسخ البيع إن كان جاهلا بدفنه (٢) (وقد) سئل أحمد عن الرجل يوصى أن يدقن في داره قال: يدفن في مقابر المسلمين (٣).

(الثالثة) يستحب الدفن في أفضل مقبرة في البلد (روى) ميمون الأودى أن عمر قال: " يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فقل: يقرأ عمر عليك السلام ثم سلها أن أدفن مع صاحبي قالت: كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي فلما أقبل قال له ما لديك؟ قال: أذنت لك. قال ما كان شيء أهم إلى من ذلك المضجع فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب.


(١) انظر ص ١٦٥ ج ٣ فتح البارى (قبر النبى صلى الله عليه وسلم) (لأبرز قبره) أى لكشف القبر ولم يتخذ عليه سور. والمراد الدفن خارج البيت وهذا قالتهه عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوى. ولذا لما وسع جعلت حجرتها مثلثه الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلى إلى جهة القبر مستقبل القبلة و (غير أنه خشى) بفتح الخاء أو بضمها وفى رواية البخارى غير أنى أخشى. وفى رواية مسلم غير أنه خشى بالضم لا غير. انظر ص ١٣٠ ج ٣ فتح البارى (ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور)
(٢) انظر ص ٢٨٣ ج ٥ مجموع النووى.
(٣) انظر ص ٣٩٠ ج ٢ مغنى ابن قدامة.