(٢) أنظر ص ١٤٥ ج ٣ فتح الباري (الجريدة على القبر). (٣) أنظر ص ٤١٠ ج ١ كشاف القناع (وقد) جاء إلى لجنة الفتوى بالأزهر- من جمعية جوات الإسلامية بالهند- السؤال الآتي: هل يجوز إقامة أضرحة أو أي أبنية أخرى فوق قبور المسلمين المدفونين في أرض موقوفة أعدت لدفن موتى المسلمين فحسب؟ (فأجابت) بما يأتي: بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه: تفيد اللجنة أنه لا يجوز شرعا إقامة أضرحة أو أبنية أخرى فوق قبور المسلمين المدفونين في أرض موقوفة أعدت لدفن موتى المسلمين. وذلك لورود السنة الصحيحة الصريحة بالنهي عن ذلك بل عن كل بناء على القبر. وذكرت حديث جابر السابق (رقم ٥) وحديث أبي الهياج عن علي (رقم ٦٥٦ ص/ ٣٦٠ ج ٧ - الدين الخالص) وقالت: وهذان الحديثان صريحان في النهي عن إقامة أبنية أو أضرحة على قبور الموتى. ويدل الحديث الثاني على هدم ما بني على القبور من الأبنية وتسويتها بالأرض. ولذلك قال الشافعي في الأم: ورأيت من الولاة من يهدم ما بني فيها ولم أر الفقهاء يعيبون عله ذلك (وهما) يدلان على عدم جواز إقامة بناء على القبر مطلقا سواء أكان القبر في أرض مملوكة للباني أم غير مملوكة له كالأرض الموقوفة للدفن فيها أو المرصدة من ولي الأمر للدفن فيها لأن ما جاء بهذين الحديثين مطلق غير مقيد بأرض دون أرض .. فالذهاب إلى جواز ذلك في الأرض المملوكة وعدم جوازه في الأرض المسبلة أو الموقوفة لا دليل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. ومن هذا يتبين أنه لا يجوز إقامة أضرحة أو أبنية أخرى على القبور لا سيما أن ذلك مما يوجب التضييق على الناس في الدفن وأنه قصد به المفاخرة والزينة كما ظهر من السؤال وهذا هو ما عليه الأئمة الأربعة وتمامه بص ٣٥٩ وما بعدها من المجلد ١٨ - الثامن عشر من مجلة الأزهر عدد ربيع الآخر سنة ١٣٦٦ هـ.