للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(جـ) النهي عن القعود على القبور:

... والمراد به ما يشمل الجلوس والاضطجاع والاستناد والنوم، ولظاهر النهي والوعيد (قال) أبن حزم بحرمة ذلك، وحمل الجمهور النهي على الكراهة منهم الحنفيون والشافعي وأحمد وداود (وقال) مالك: لا يكره القعود على القبر إلا إذا قعد لقضاء الحاجة وهذا حرام اتفاقا (قال) في الموطأ: إنما نهى عن القعود على القبر- فيما نرى- للذاهب يعني لحاجة الإنسان من التبول والغائط (١)، ودليله ما (روي) عن علي أنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. أخرجه مالك في الموطأ والطحاوي بسند رجاله ثقات (٢). (وقول) نافع: كان ابن عمر يجلس على القبور. أخرجه البخاري ووصله الطحاوي (٣) (وقول) عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه ثابت رضي الله عنه قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. أخرجه البخاري ووصله مسدد في مسنده الكبير بسند صحيح (٣). {٩}

فبين يزيد في هذا الأثر الجلوس المنهي عنه (ولذا قال) بعض المالكية: لا يكره القعود على القبر لغير قضاء الحاجة. ولكن مشهور المذهب أنه يكره القعود والمشي على القبر مطلقا إذا ظن بقاء شيء من عظام الميت، وإلا جاز بلا كراهة. (ورده) الجمهور بأنه لا يصح حمل أحاديث النهي عن الجلوس على القبر على الجلوس لقضاء الحاجة، لأن هذا على فرض ثبوته لا يخصص عموم النهي الصحيح الصريح في الجلوس (كحديث) أبي مرثد. الغنوى


(١) أنظر ص ٢٠ ج ٢ - الزرقاني على الموطأ. و (نرى) بضم النون: أي نظن.
(٢) أنظر ص ٢٠ ج ٢ - الزرقاني على الموطأ.
(٣) (٢، ٣) انظر ص ١٤٦ ج ٣ فتح الباري (الجريدة على القبر) و (خارجة) ابن زيد ابن ثابت.