للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(الفوائد):

... (الأولى) من مات في سفينة دفن في قبر إن أمكن الخروج قبل تغيره وإلا ألقى في البحر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه- عند النعمان ومالك وأحمد لما روى أنس بن مالك أن أبا طلحة ركب البحر فمات فلم يجدوا له جزيرة إلا بعد سبعة أيام فدفنوه فيها ولم يتغير. أخرجه البيهقي بسند صحيح (١). {٣٨}

... وقال: وروينا عن الحسن البصري أنه قال: يغسل ويكفن ويصلي عليه ويطرح في البحر. وفي رواية: يجعل في زمبيل ثم يقذف به في البحر.

... (وقالت) الشافعية: يجهز ثم يجعل بين لوحين ويلقى في البحر ليلقيه إلى الساحل فلعله يصادفه من يدفنه.

... (الثانية) لو ماتت امرأة حامل واضطرب في بطنها ما رأوا أنه جنين حي، شق بطنها وأخرج، صيانة لحق الحي- عند الحنفيين وأكثر الفقهاء.

(قالت) الشافعية: إن رجى حياة الجنين وجب شق جوفها وإخراجه، وإلا فثلاثة أوجه: أصحها لا تشق ولا تدفن حتى يموت، وقيل: تشق ويخرج، وقيل: يثقل بطنها بشيء ليموت الجنين، وهو مردود منكر، وكيف يؤمر بقتل حي معصوم وإن كان ميئوسا من حياته من غير سبب منه يقتضي القتل؟ وإذا قلنا بشق جوفها شق في مكان يسهل على الطبيب شقه (٢).

... (وقالت) الحنبلية: لو ماتت وفي بطنها جنين ترجى حياته حرم شق بطنها بل تخرجه النساء لا الرجال، وهو معتمد مذهب مالك، لأن حياة الجنين مشكوكة فلا تهتك حرمتها لهذا المشكوك فيه. وإن لم يمكن إخراجه لا تدفن حتى يتحقق موته ولو تغيرت (وعن) مالك أنه إن رجى حياته يشق بطنها من خاصرتها اليسرى إن كان الحمل أنثى، ومن اليمين إن كان الحمل ذكرا.


(١) انظر ص ٧ ج ٤ بيهقي (الإنسان يموت في البحر).
(٢) نظر ص ٣٠٢ ج ٥ مجموع النووي.