للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واتفق العلماء على أنه إن أمكن إخراجه بحيلة غير الشق وجب (١)، ولو خرج بعض الولد حيا ولم يمكن إخراجه إلا بشق شق المحل وأخرج لما ذكرنا. وإن مات على تلك الحال وأمكن إخراجه أخرج وغسل. وإن تعذر غسله ترك وغسلت الأم وما ظهر من الولد. وما بقى ففي حكم الباطن لا يحتاج إلى التيمم من أجله، لأن الجميع كان في حكم الباطن، فلما ظهر البعض تعلق به حكم الظاهر وما بقي فهو على ما كان عليه (٢).

... والظاهر مذهب الأولين. والعمدة في ترجيح حياة الجنين وعدمها قول ثقات الأطباء. وقد ثبت ذلك فليس أمرا موهوما كما قاله الحنبلية بناء على تجربة ناقصة.

... (الثالثة) لو ماتت نصرانية حامل من مسلم دفنت في قبر وحدها وظهرها إلى القبلة على جانبها الأيسر-

على المختار عند أحمد- ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن لأن وجهه إلى ظهرها وهي كافرة فلا تدفن في مقابر المسلمين وولدها محكوم بإسلامه فلا يدفن بين الكفار (روى) سليمان بن موسى عن واثلة بن الأسقع أنه دفن امرأة نصرانية في بطنها ولد مسلم في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين. أخرجه البيهقي (٣).

... (الرابعة) يستحب اتفاقا جمع الموتى الأقارب في مكان واحد بأن يقارب بين قبورهم، لأنه أيسر لزيارتهم وأكثر للترحم عليهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مظعون وضع صخرة عند رأسه وقال: أتعلم بها قبره وأدفن إليه من مات من أهلي (٤).


(١) انظر ص ١٧٤ ج ١ - الصاوي على صغير الدردير.
(٢) انظر ص ٤١٣ ج ٢ مغنى ابن قدامة.
(٣) انظر ص ٥٩ ج ٤ بيهقي (النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم) (وأما) ما روي عمرو بن دينار أن شيخا من أهل الشام أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دفن امرأة من أهل الكتاب في بطنها ولد مسلم في مقبرة المسلمين. أخرجه البيهقي بص ٥٨ ج ٤ (فقد) قال ابن المنذر: لا يثبت.
(٤) تقدم برقم ٦٦٥ ص ٣٦٣ ج ٧ - الدين الخالص (تعليم القبر بحجر أو غيره).