(أ) فيه التزام عمل- ممن يقتدي بهم وغيرهم- ظاهرة أنه قربة وبر، حتى استقر في أذهان العامة أنه من المشروع في الدين. (ب) وفيه إضاعة الأموال في غير وجهها المشروع، في حين أن الميت كثيرا ما يكون عليه ديون أو حقوق لله تعالى أو للعباد لا تتسع موارده للوفاء بها مع تكاليف هذا المأتم، وقد يكون الورثة في أشد الحاجة إلى هذه الأموال. ومع هذا يقيمون مأتم الأربعين استحياء من الناس ودفعا للنقد، وكثيرا ما يكون في الورقة قصر يلحقهم الضرر بتبديد أموالهم في هذه البدعة. (جـ) وفيه مع ذكر تكرير العزاء وهو غير مشروع لحديث "التعزية مرة". (لهذا) وغيره من المفاسد الدينية والدنيوية أهبنا بالمسلمين: (١) أن يقلعوا عن هذه العادة الذميمة التي لا ينال الميت منها رحمة أو مشوبة، بل لا ينال الحي منها سوى المضرة إذا كان القصد مجرد التفاخر والسمعة أو دفع الملامة والمعرة. (٢) وأن يعلموا أنه لا أصل لها في الدين. قال تعالى: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" سورة الحشر: آية ٧. (أنظر الفتوى المقيدة بسجلات إفتاء الديار المصرية رقم ٣٧٧ بتاريخ ١٤ أغسطس سنة ١٩٤٧).