للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقول) الصحابي: كنا نعد كذا من بمنزلة رواية إجماع الصحابة رضي الله عنهم وله حكم الرفع. (والمعنى) أنهم كانوا يعدون الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وأكل الطعام عندهم نوعا من النياحة الممنوعة شرعا لما في ذلك من التثقيل عليهم وشغلهم مع ما هم فيه من الاضطراب بموت أحدهم ولما فيه من مخالفة السنة، لأن الأهل والجيران مأمورون بأن يصنعوا لأهل الميت الطعام، وفي صنعهم هم عكس الموضوع ومخالفة المشروع. وعلى هذا اتفق العلماء.

(قال) في شرح منية المصلى: ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع، ونقل الطعام إلى القبر في المواسم واتخاذ الدعة لقراءة القرآن، وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص. والحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره، وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا (١). وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها لأنهم لا يريدون بها وجه الله تعالى (٢)، وهذا إذا لم يكن في الورقة صغار أو غائب ولم يحصل منكر. أما إذا كان كذلك فحرام باتفاق.

(قال) ابن عابدين: إذا كان في الورثة صغار أو غائب أو ما يرتكب من المنكرات كإيقاد الشموع والقناديل ودق الطبول والغناء بالأصوات الحسان واجتماع النساء والمردان، وأخذ الأجرة على الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك، فلا شك في حرمة تقديم الطعام من أهل الميت، وما ذكر من المنكرات وبطلان الوصية به (٤).

(وقال) بعض المالكية: وأما الاجتماع على طعام بيت الميت فبدعة مكروهة إن لم يكن في الورثة صغير وإلا فهو حرام. ومن الضلال الفظيع والمنكر الشنيع والحماقة غير الهينة تعليق الثريات (النجف) وإدارة القهوات


(١) أنظر ص ٦٠٩ شرح منية المصلى.
(٢) (٣ و ٤) انظر ص ٦٦٤ ج ١ رد المختار.