للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "التلبينه مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن" أخرجه أحمد والشيخان (١) {٧٩}

والمطلوب صنع طعام يشبع أهل الميت يومهم وليتهم، فإن الغالب أن الحزن الشاغل عن تناول الطعام لا يستمر أكثر من يوم. ويسن الإلحاح عليهم في الأكل لئلا يضعفوا بتركه استحياء أو لفرط الجزع. ولو كان النساء ينحن لم يجز صنع طعام لهن لأنه إعانة على المعصية.

(ثانيا) ويكره تحريما- اتفاقا- جمع الناس على طعام يصنعه أهل الميت إن لم تدع إلى ذلك ضرورة كمعز مسافر سفرا طويلا (لقول) جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. أخرجه أحمد وابن ماجه بسند صحيح (٢). {٨٠}


(١) انظر ص ٩٤ ج ٨ - الفتح الرباني (صنع طعام لأهل البيت). وص ٤٣٩ ج ٩ فتح الباري (التلبينة- الأطعمة) وص ٢٠٢ ج ١٤ نووي (والبرمة) بضم فسكون: القدر من الحجارة. وتقدم ببيان باقي غريب الحديث بص ٤٧ ج ٧ - الدين الخالص هامش رقم ١١٠.
(٢) انظر ص ٩٤ ج ٨ - الفتح الرباني (صنع طعام لأهل الميت وكراهته منهم لاجتماع الناس عليه) وص ٢٥٢ ج ١ - ابن ماجه (النهي عن الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام) "وأما" حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيته وهو على القبر يوصي الحافر: أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه. فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجئ بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظر آباؤنا النبي صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فيه ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. فأرسلت المرأة تقول: يا رسول الله إني أرسلت إلى النقيع (بالنون- موضع على نحو عشرين ميلا من المدينة يباع فيه الغنم- وأخطأ من قال البقيع بالباء) يشتري لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلى بثمنها فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إليها؛ فقال عليه الصلاة والسلام: أطعميه الأساري. أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح وهذا لفظ أبي داود (أنظر ص ٢٩٣ ج ٥ مسند أحمد. وص ٢٤٨ ج ٣ عون المعبود- أجتناب الشبهات- البيوع) "فلا يعارض" حديث جرير لأنه ليس فيه أن الداعية امرأة المتوفي ففي الحديث استقبله داعي امرأة. وفي رواية أحمد: فقالت: يا رسول الله، إنه كان في نفسي أن أجمعك ومن معك على طعام. وعلى فرض أنها امرأة المتوفى فهي واقعة حال لا عموم لها. وحديث جرير عام.