للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وسئل جابر) عن المسح على العمامة. فقال: لا حتى يمسح الشعر بالماء. أخرجه مالك (١) [١١].

(وأجابوا) عن أدلة الفريق الأول، بأنها أحاديث آحاد لا تعارض الكتاب الموجب مسح الرأس، أو أنه حكاية حال فيجوز أن تكون العمامة صغيرة مسح عليها بعد مسح مقدم الرأس (ويدل) لهذا حديث المغيرة بن شعبة أن

النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. أخرجه مسلم (٢) [١٤٧].

(وقال) بعضهم: أن أحاديث المسح على العمامة منسوخة. فقد روي ملك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد تتوضأ وتنزع خمارها، وتمسح على رأسها بالماء. أخرجه مالك (٣) [١٢].

وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار. فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسحا على رؤوسهما. أخرجه مالك (٤) [١٣].

وقال محمد بن الحسن: بهذا نأخذ. لا مسح على خمار ولا على عمامة. بلغنا أن المسح على العمامة كان فترك (٥).

(٥) غسل الرجلين مع الكعبين: هو فرض في الوضوء باتفاق الأئمة وأكثر أهل العلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم، لقوله تعالى: (وامسحوا


(١) انظر ص ٦٩ ج ١ زرقاني الموطأ (المسح بالرأس والأذنين).
(٢) انظر ص ١٧٤ ج ٣ نووي مسلم (المسح على الخفين ومقدم الرأس).
(٣) انظر ص ٦٩ و ٧٠ ج ١. زرقاني الموطأ (المسح بالرأس والأذنين).
(٤) انظر ص ٦٩ و ٧٠ ج ١. زرقاني الموطأ (المسح بالرأس والأذنين).
(٥) انظر ص ١٠٩ ج ١ شرح العناية على الهداية هامش فتح القدير.