للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بلا ضرورة (فقال) بجوازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منهم أبو بكر وعمر وأنس (١)، وهو مروي عن الحسن وقتادة ومكحول. (واستدلوا) بحديث أبي أمامة قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الخفين وعلى العمامة في غزوة تبوك. أخرجه الطبراني (٢) {١٤٥}.

(وقال) المغير بن شعبة: توضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومسح على الخفين والعمامة. أخرجه الترمذي وصححه (٣) {١٤٦}.

وعند الأكثر: لا يشترط لبسها على طهارة، ولا توقيت في مسحها، لاطلاق الأدلة.

(وقال) الجمهور: لا يجوز الاقتصار على مسح العمامة بلا ضرورة. قل الترمذي: وقال غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعين: لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي (٤). وكذا الحنفيون (واحتجوا) بأن الله فرض المسح على الراس، والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس. (وبحديث) أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قالك سألت جابر ابن عبد الله عن المسح على الخفين فقال: السنة يلبن أخر. وسألته عن المسح على العمامة فقال: مس الشعر بالماء. أخرجه الترمذي (٥) {١٤٧}.


(١) انظر ص ١٠٥ ج ١ تحفة الأحوذي "المسح على الجوربين والعمامة".
(٢) انظر ص ٢٥٧ ج ١ مجمع الزوائد (المسح على الخفين).
(٣) (انظر ص ١٠٤ و ١٠٦ ج تحفة الأحوذي المسح على الجوربين والعمامة).
(٤) (انظر ص ١٠٤ و ١٠٦ ج تحفة الأحوذي المسح على الجوربين والعمامة).
(٥) انظر ص ١٠٥ منه (المسح على الجوربين والعمامة) ومس بضم فشد أمر من المس يعني لا يجوز المسح على العمامة وحدها فعليك أن تمس الشعر.