للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبد الرحمن اللجلاج، وهو ليس من رجال الصحيح ولا السنن الذين يعتد بهم ولا يعرف له في الصحيحين إلا حديث واحد عند الترمذي، وقد قالوا إنه مقبول، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وتساهله في التعديل معروف، على أن مبشرا نفسه ضعفه بعضهم ولم يعتدوا بما رواه لأنه لم يتبين سببه فهو حديث لا يثبت، وعلى فرض ثبوته فهو من قول العلاء وابن عمر، ولعله اجتهاد منهما وهو موقوف لا حجة فيه. ولم يرد في هذا حديث صحيح ولا حسن ألبته.

... (وعن) أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا: "من زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمعة فقرأ عنده (يس) غفر له" أخرجه ابن عدى وضعفه السيوطي. وقال ابن عدى: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل، لأن فيه عمرو بن زياد متهم بالوضع (١). {١٠٧}

... ولذا حكم ابن الجوزي عليه بالوضع وتعقبه السيوطي بأن له شاهدا، وهو حديث: "من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة مرة غفر الله له وكتب برا" أخرجه الحكيم الترمذي عن أبي هريرة (٢). {١٠٨}

(وهذا) غير صواب لتصريح العلماء حتى السيوطي نفسه بأن الشواهد لا أثر لها في الحديث الموضوع بل في الضعيف (٣).

... (واختار) ابن القيم أنه لا بأس بالقراءة على القبر تطوعا (لقول) الحسن ابن الصباح: سألت الشافعي عن القراءة عند القبر فقال: لا بأس بها. وذكر الخلال عن الشعبي قال: كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرءون عنده القرآن (٤) (ورد) بأن هذا لا يثبت وعلى فرض ثبوته لا حجة فيه فقد قالوا: إن الصحابي إذا انفرد بقول أو عمل لا يعد قوله أو عمله حجة


(١) انظر رقم ٨٧١٧ ص ١٤١ ج ٦ فيض القدير للمناوي.
(٢) انظر رقم ٨٧١٨ ص ١٤١ منه.
(٣) انظر ص ١٤١ منه.
(٤) انضر ص ١٤ كتاب الروح.