للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وبعبارة أخرى تمليك جزء من مال عينه الشارع لمستحقه مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه (١) (سميت) بذلك لأنها مطهرة للمال بإخراج حق الغير منه، ومطهرة للمزكى من دنس البخل والآثام. وبها يبارك في المال ويخلف على المتصدق، قال تعالى: "وما انفقتم من شيء فهو يخلفه" (٢).

... (وعن) أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر" (الحديث) أخرجه الترمذي (٣). {٤}

... (٢) دليلها:

... الزكاة فرض قطعي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

(قال) الله تعالى: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" (٤)، وقال "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" وقال تعالى: "كلوا من ثمره إذا أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده" (٥). وغير ذلك من الآيات.

... (وقد) ورد فيها أحاديث غير ما تقدم (منها) حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال: "إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله


(١) (تمليك) خرج به الإباحة فلو انفق على يتيم ناويا الزكاة لا يجزئه. و (جزء من مال) خرج به المنفعة فلو أسكن فقيرا داره مدة بنية الزكاة لا يجزئه. و (عينه الشارع) خرج ما لم يعينه كصدقة التطوع والفطر لأنها وإن كانت مقدرة فليست معينة من المال لو جوبها في الذمة. و (مع قطع المنفعة) خرج الدفع إلى أصول المزكى وفروعه وزوجه ومكاتيه على خلاف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
(٢) سورة سبأ: أية ٣٩.
(٣) انظر ص ٢٨٤ ج ٣ تيسير الوصول (المواعظ).
(٤) سورة البقرة: آية ٤٣.
(٥) سورة الأنعام: آية ١٤١.