للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(السابع) من شروط افتراض الزكاة: كمال النصاب في طرق الحول- عند الحنفيين ومالك- ولا يضر نقصانه في أثنائه ما بقى من النصاب شيء، أما لو عدم بالمرة أو نقص في آخر الحول فلا تفترض الزكاة (وقال) الشافعي وأحمد: يشترط كمال النصاب في كل الحول، فلو كمل في أول الحول ثم نقص في أثنائه ثم كمل فلا زكاة إلا إذا مضى حول كامل من يوم التمام ولو بادل بماشية ماشية من جنسها، استأنف كل واحد منهما الحول على ما أخذه من حين المبادلة، وكذا لو بادل الذهب بالذهب والفضة بالفضة استأنف الحول وإن كان صيرفيا على الأصح (١).

(وقال) بعض الحنبلية: نقص الحول ساعة أو ساعتين معفو عنه.

(وقال) بعضهم: لا يعفى عن النقص في الحول وإن كان يسيرا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (٢).

(وقال) بعضهم: نقص الحول أقل من يوم لا يؤثر لأنه يسير فأشبه الحبة والحبتين. وظاهر الحديث يقتضي التأثير وهو أولى، ومتى باع النصاب في أثناء الحول أو أبدله بغير جنسه أنقطع حول الزكاة واستأنف له حولا لما ذكرنا من الحديث. ولا نعلم في ذلك خلافا إلا أن يبدل ذهبا بفضة أو فضة بذهب فإنه مبني على الروايتين في ضم أحدهما إلى الآخر، فقيل: يضم لأنهما كالجنس الواحد. فعلى هذا لا ينقطع الحول. وقيل: لا يضم أحدهما إلى الآخر لأنهما جنسان في باب الربا. فعلى هذا ينقطع الحول ومحل انقطاع الحول بالبيع والإبدال ما لم يقصد بذلك الفرار من الزكاة عند قرب وجوبها وإلا فلا تسقط. وكذا لو أتلف جزءا من النصاب لتسقط عنه الزكاة لم تسقط وتؤخذ منه في آخر الحول من جنس المال المبيع أو المبدل دون الموجود لأنه الذي وجبت فيه الزكاة. وهذا قول مالك والأوزاعي وابن الماجشون وإسحاق (٣).


(١) انظر ص ٣٦١ ج ٥ مجموع النوي.
(٢) تقدم رقم ٢٤ ص ١٢٦.
(٣) انظر ص ٤٦٠ ج ٢ شرح المقنع.