للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فائدة) لو ملك أقل من نصاب ثم كمل بالربح ثم كمل بالربح لا يحسب الحول إلا من وقت الكمال عند الثلاثة لعموم حديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.

... (وقالت) المالكية: لو ملك أقل من نصاب في أول الحول ثم اتجر فيه فربح ما يكمل النصاب في آخر الحول وجب عليه زكاة الجميع (وعن أحمد) فيمن ملك دون النصاب من الغنم فكمل بنتاجها احتسب الحول من حين ملك الأمهات. والمذهب الأول لأن النصاب هو السبب فاعتبر معنى الحول على جميعه (١).

... (الثامن) - من شروط افتراض الزكاة- العلم بفرضيتها لمن أسلم في دار الحرب- عند الحنفيين- أما من أسلم في دار الإسلام فلا يشترط في حقه العلم بفرضيتها لأن لا يعذر بالجهل.

(وقال) غيرهم: لا يشترط العلم بفرضية الزكاة ولو لمن أسلم في دار الحرب. فإذا مضت عليه سنين ولم يؤد زكاتها لومه إخراج الزكاة عن جميعها ولو لم يعلم بوجوب الزكاة أو كان في دار الحرب. ولو غلب أهل البغي على بلد ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة أعواما ثم ظفر بهم الإمام أخذ منهم زكاة الماضي عند مالك والشافعي وأحمد.

... (وقال) الحنفيون: لا زكاة عليهم لما مضى (٢)، لأن العلم بفرضية الصلاة والصيام والزكاة شرط لمن أسلم في دار الحرب لأنه يعذر بجهله بخلاف من اسلم في دارنا، وأيضا فإن الصلاة والصوم عبادتان بدنيتان والزكاة عبادة مالية تتعلق بمرافق الأمة الاجتماعية العامة التي يكفلها الإمام وينفق منها في مصالح العامة، فلابد أن يكون له الولاية التامة على من يأخذها منه (٣).


(١) انظر ص ٤٥٧ شرح المقنع.
(٢) انظر ص ٣٣٧ ج ٥ مجموع النووي.
(٣) أنظر ص ٥٤٦ ج ٢ مغنى ابن قدامة.