للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

زكاة مال المدين:

... (التاسع) فراغ مال الزكاة- غير الزرع- من دين محيط بماله له مطالب من العباد- عند الحنفيين- بأن كان دينا للعبد أو لله له مطالب من العباد كالزكاة والمطالب بها الإمام في الأموال الظاهرة وهي المواشي وما يخرج من الأرض والملاك في الأموال الباطنة وهي أموال التجارة والأثمان، لأن الإمام كان يأخذها إلى زمن عثمان رضي الله عنه ثم فوضها إلى أربابها فهم نواب الإمام فيها. فلا تفترض الزكاة على مدين بما ذكر دينا محيطا بماله كله أو جله والباقي أقل من النصاب. أما إذا بقى منه نصاب فإنه يزكى الباقي لعدم المانع. أما الدين الخالص لله تعالى الذي ليس له مطالب من العباد كالنذر والكفارات ونفقة الحج فإنه لا يمنع وجوب الزكاة.

(وقالت) المالكية: يشترط في زكاة النقدين- غير المعدن والركاز (١) - عدم دين ينقص النصاب وليس عند المالك ما يفي به من غير حاجته الضرورية. فلا تفترض زكاة النقدين على مدين دينا ينقص النصاب وليس عنده ما يفي بالدين من غير مال الزكاة بعد حوائجه الضرورية كدار السكنى. أما الماشية والحرث والمعدن والركاز فتجب فيها الزكاة ولو مع الدين.

... (والأصح) عند الشافعية: أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في أي مال كان. وقيل: إنه يمنع وجوبها في الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة وعروض التجارة، ولا يمنعها في الظاهرة وهي الزروع والثمار والمواشي والمعادن (والفرق) أن الظاهرة نامية بنفسها، وبهذا قال مالك (٢).

... (والأصح) عند الحنبلية أنه يشترط في كل أموال الزكاة عدم دين يستغرق النصاب أو ينقصه ولو كان الدين من غير جنس المال المزكى أو كان دين خراج أو أجرة أرض وحرث وغيرها؛ فمن كان عنده مال وجبت


(١) الركاز: المال المدفون.
(٢) انظر ص ٥٤٤ ج ٥ مجموع النووي.