للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

زكاته وهو مدين فليخرج منه ما يفي بدينه ثم يزكي الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا، لأن المدين محتاج والصدقة إنما تجب على الأغنياء (لحديث) أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" أخرجه أحمد وكذا البخاري معلقا في الوصايا (١). {٢٧}

... (وروى) أبو عبيد في كتاب الأموال عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: "هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم ومن لم يكن عنده زكاة لم يطلب منه حتى يأتي تطوعا. قال إبراهيم النخعي: أراه (يعني شهر رمضان) (٢).

... (وقالت) الحنبلية: دين الله تعالى كالنذر والكفارة فيه وجهان:

(أحدهما) يمنع الزكاة لأنه دين يجب قضاؤه كدين الآدمي (وقد) روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر افأقضيه عنها؟ قال: "نعم فدين اله أحق أن يقضي" أخرجه الشيخان (٣). {٢٨}

... (وثانيهما) لا يمنع دين الله الزكاة، لأنها آكد منه لتعلقها بالعين. ويفارق دين الآدمي لتأكده وتوجه المطالبة به. فإن نذر الصدقة بمعين فقال: لله على أن أتصدق بهذه المائتي ريال إذا حال الحول (فقيل) يخرجها ولا زكاة عليه لأن النذر آكد لتعلقه بالعين والزكاة مختلف فيها (وقيل) تلزمه زكاتها وتجزيه الصدقة بالباقي ويكون ذلك صدقة مجزئة عن الزكاة والنذر، لأن الزكاة صدقة وباقيها يكون صدقة لنذره وليس بزكاة (٤).


(١) انظر ص ١٨٩ ج ٣ فتح الباري (لا صدقة إلا عن ظهر غنى).
(٢) انظر ص ٥٤٥ ج ٢ مغنى ابن قدامة.
(٣) انظر ص ١٤٠ ج ٤ فتح الباري (من مات وعليه صيام) وص ٢٤ ج ٨ نووي (قضاء الصوم عن الميت).
(٤) انظر ص ٤٥٥ ج ٢ شرح المقنع.