للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(العاشر) - من شروط افتراض الزكاة- التمكن من أدائها- عند مالك والشافعي في القديم- فلا تفترض فيما حال عليه الحول قبل التمكن من أدائها حتى لو هلك المال حينئذ فلا زكاة فيه لأنها عبادة، فيشترط لوجوبها إمكان أدائها كسائر العبادات. وكذا لو أتلف المال بعد الحول وقبل إمكان الأداء فلا زكاة عليه إذا لم يقصد بإتلافه الفرار من الزكاة.

(وقال) الحنفيون وأحمد والشافعي في الجديد: لا يشترط لوجوب الزكاة التمكن من أدائها. فتجب بحلول الحول ولو لم يتمكن من الأداء. واتفق العلماء على أن إمكان الأداء شرط في الضمان. ومعناه أنه يضمن من الزكاة بقدر ما بقي من النصاب. فلو هلك النصاب كله بعد الحول وقبل إمكان الأداء فلا شيء على المالك، لأنا إن قلنا: الإمكان شرط في الوجوب فلم يصادف وقت الوجوب مالا، وإن قلنا: الإمكان شرط في الضمان فلم يبق شيء يضمن بقسطه. فلو حال الحول على خمس من الإبل فتلف واحد قبل الإمكان فلا زكاة على التالف اتفاقا. وأما الأربعة فإن قلنا: الإمكان شرط في الوجوب فلا شيء فيها. وإن قلنا: شرط في الضمان فقط وجب أربعة أخماس شاة. ولو تلف أربعة فعلى الأول لا شيء وعلى الثاني يجب خمس شاة. ولو ملك ثلاثين بقرة فتلف خمس منها بعد الحول وقبل الإمكان فعلى الأول لا شيء عليه، وعلى الثاني يجب خمسة أسداس تبيع. ولو تم الحول على تسع من الإبل فتلف أربعة قبل الإمكان، فإن قلنا: التمكن شرط في الوجوب وجب شاة، وإن قلنا: شرط في الضمان والوقص (١) عفو فكذلك، وإن قلنا: يتعلق الفرض بالجميع الفصحيح الذي قطع به الجمهور يجب خمسة اتساع شاة (٢).

(والراجح) أن الزكاة تجب بحلول الحول سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن (لحديث) لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (٣). فمفهومه وجوبها عليه إذا حال الحول ولأنه لو لم يتمكن من الأداء حتى حال عليه حولان


(١) الوقص: بفتحتين وقد تسكن القاف: ما بين الفريضتين من نصب الزكاة.
(٢) انظر ص ٣٧٥ ج ٥ مجموع النووي.
(٣) لقد رقم ٢٤ ص ١٢٦ (الحول).