للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وقال) غير الحنفيين: لا تسقط الزكاة لعدم النية. (وشذ) الأوزاعي فقال: لا يشترط للزكاة نية لأنها دين فلا تجب لها النية كسائر الديون، ولهذا يخرجها ولي اليتيم ويأخذها السلطان من الممتنع. (ورد):

(أ) بحديث: إنما الأعمال بالنيات؛ وأداؤها عمل فلابد له من النية.

(ب) وبأنها عبادة تتنوع إلى فرض ونفل فافتقرت إلى النية كالصلاة، وتفارق قضاء الدين بأنه ليس بعبادة، ولهذا يسقط بإسقاط مستحقة، وولي الصبي والسلطان ينويان عند الحاجة.

(هذا) والنية أن يعتقد أنها زكاته أو زكاة من يخرج عنه كالصبي والمجنون، ومحلها القلب، ويجوز تقديمها على الأداء زمنا يسيرا كسائر العبادات، ولأن الزكاة تجوز النيابة فبها فاعتبار مقارنة النية للإخراج يؤدي إلى الحرج، فإن دفع الزكاة إلى وكيله ونوي هو دون الوكيل جاز إن قرب الزمن وإلا لم يجز إلا إن نوى الوكيل أيضا عند الدفع، ولو نوى الوكيل دون الموكل لم يجز لأن الفرض يتعلق به، وإن دفعها إلى الإمام ناويا ولم ينو الإمام حال دفعها للفقراء جاز وإن تأخر دفعها لهم لأنه وكيل عنهم (١).

(وحاصل) مذهب المالكية: أنه يجب على المزكي نية الزكاة عند عزلها أو دفعها لمستحقها لتتميز عن صدقة التطوع، فإن لم ينو ولو جهلا أو نسيانا لم تجزه. وهل يشترط إعلام الآخذ أو علمه بأنها زكاة أو لا يشترط لما فيه من كسر النفس؟ خلاف. ولا يجوز سرقة قدر الزكاة من مال من اشتهر بعدم التزكية لعدم النية (وقيل) يجوز إذا علم من شخص أنه لا يخرجها بحال وليس حاكم يكرهه على إخراجها. وإذا نوى رب المال بما سرق منه زكاة ماله لم تفده هذه النية لأن شرط النية أن تكون عند عزلها أو دفعها (٢).


(١) انظر ص ٥٠٥ ج ٢ مغني ابن قداغمة.
(٢) انظر ص ٦٠٤ ج ١ - الفجر المنير شرح مجموع الأمير.