للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الواجب في الإبل إلى مائة وعشرين على ما في حديث أنس (١): فإذا زادت على مائة وعشرين، فمذهب الشافعي والأوزاعي وأحمد وأبو داود أن في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة كما سبق. (وعن) مالك روماية كمذهب الشافعي، ورواية ثالثة أن الساعي يتخير في مائة وإحدى وعشرين بين ثلاث بنات لبون وحقتين.

(وقال) إبراهيم النخعي والثوري والحنفيون: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة تستأنف الفريضة. فيجب في خمس وعشرين ومائة حقتان وشاة، وفي مائة وثلاثين حقتان وشاتان، وهكذا على ما تقدم (٢).

(٢) ما يؤخذ في الزكاة عند عدم السن المطلوب:

من لزمه سن كبنت لبون توجد عنده دفع أدنى منه والفرق بين السنين وهو شاتان أو عشرون درهما عند الشافعي وأحمد أو دفع أعلى وأخذ الفرق (لقول) النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: "ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين- إن استيسرتا له- أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين" (الحديث) أخرجه الجماعة، إلا مسلما والترمذي (٣). {٤٢}


(١) تقدم رقم ٣٨ ص ١٤١.
(٢) انظر ص ٤٠٠ ج ٥ مجموع النووي.
(٣) انظر ص ٢٠٣ ج ٣ فتح الباري (من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنهد) وتقدم الحديث رقم ١٨ ص ١٨ (شروط الزكاة).