(وقال) الحنفيون: من لزمه سن ولم يوجد عنده يدفع أدنى منه والفرق بين السنين بالغا ما بلغ- ويجبر الساعي على قبول ذلك- أو يدفع أعلى من السن الواجب ويأخذ الفرق بين السنين من الساعي إن شاء لأنه في حكم البيع، وهو مبني على التراضي أو يدفع قيمة السن المطلوب مستدلين (بحديث) أنس المذكور، وتقدير الفرق فيه بالشاتين أو العشرين درهما بناء على أن ذلك كان قيمة التفاوت في زمنهم لا أنه تقدير لازم (وقال) مالك: يلزم رب المال بإحضار السن الواجب ولو بالشراء (والظاهر) المعقول ما ذهب إليه الحنفيون. واله ولي التوفيق.
(٣) زكاة البقر:
البقر: اسم جنس واحدة بقرة ذكرا أو أنثى، وهو يشمل الجاموس، فهما في الزكاة سواء- سمي بقرا لأنه يبقر الأرض أي يشقها- وليس في أقل من ثلاثين منه زكاة بالإجماع، فإن كان ثلاثين سائمة متخذة للنسل والدر لا للتجارة وحال عليها الحول ففيها تبيعة أو تبيع له سنة عند الجمهور، وتشهد له اللغة.
(وقال) مالك: التبيع ماله سنتان- سمي بذلك لأنه يتبع أمه- أما إن كانت للتجارة فالمعتبر أن تبلغ قيمتها نصابا وكذا الإبل والغنم. وإذا كانت أربعين ففيها مسنة أو مسن عند الحنفيين. والمسن ما له سنتان عند الجمهور (وقال) مالك: المسن ماله ثلاث سنين.
(ودليل) ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في البقر العوامل صدقة ولكن في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسن أو مسنة" أخرجه الطبراني في الكبير وفي ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكنه مدلس (١). {٤٣}