للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وقال) غير الحنفيين: يلزم في الأربعين مسنة أنثى للاقتصار عليها في أكثر الروايات كرواية أبي وائل بن سلمة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة" أخرجه أحمد والثلاثة، وهذا لفظ النسائي (١). {٤٤}

ولا شيء فيما زاد على الأربعين إلى تسع وخمسين عند الثلاثة وأبي يوسف ومحمد. وروى عن النعمان وهو المختار وعليه الفتوى عند الحنفيين (لقول) معاذ: "بعثني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصدق أهل اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا- والتبيع: الجذع أو الجذعة- ومن كل أربعين مسنة. قال: فعرضوا على أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين، فأبيت ذاك وقلت لهم: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الثمانين مسنتين ومن التسعين ثلاثة اتباع ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعا ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة اتباع، وأمرني ألا آخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا، وقال: إن الأوقاص لا فريضة فيها" أخرجه أحمد والبزار وهو ضعيف لأن في سند أحمد مجهولا وفي سند البزار الحسن بن عمارة وهو ضعيف (٢). {٤٥}


(١) انظر ص ٢١٩ ج ٨ - الفتح الرباني (جامع لأنواع تجب فيها الزكاة) وص ٥ ج ٢ تحفة الأحوذي (زكاة البقر) وص ١٧٢ ج ٩ - المنهل العذب المورود (زكاة السائمة) وص ٣٣٩ ج ١ مجتبي (زكاة البقر).
(٢) انظر ص ٢٢١ ج ٨ - الفتح الرباني (زكاة البقر وما جاء في الوقص) و (أصدق) بفتح الصاد وشد الدال: أي اجمع منهم الصدقة (فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم) إلخ لم يرجع من اليمن إلى المدينة إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم (روى) طاوس اليماني أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتى بما دون ذلك، فأبي أن يأخذ منه شيئا وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأساله، فتوفى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ أخرجه مالك في الموطأ والبيهقي، انظر ص ٩٨ ج ٤ بيهقي (كيف فرض صدقة البقر).