للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وظاهر) الرواية عند النعمان أن فيما زاد عن الأربعين من البقر بحسابه. ففي الواحدة ربع عشر مسنة، وفي الاثنين نصف عشر مسنة وهكذا، لأن الأصل أن لا يخلو المال عن شكر نعمته بعد بلوغه النصاب، والعفو لا يثبت إلا بنص، والمراد بالأوقاص في دليل الجمهور الصغار فلا تسقط الزكاة بالشك بعد تحقق السبب.

(وروى) الحسن بن زياد عن النعمان أنه لا شيء فيما زاد عن الأربعين إلى الخمسين ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع، لأن نصاب البقر مبني على أن يكون بين كل عقدين وقص وفي كل عقد واجب بدليل ما قبل الأربعين وبعد الستين، فيكون ما بين الأربعين والخمسين كذلك (ورد):

(أ) بقول معاذ في الحديث السابق: وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا.

(ب) وبقوله: "لم يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم في أوقاص البقر بشيء" أخرجه أحمد بسند رجاله رجال الصحيح (١). {٤٦}

(قال) ابن عبد البر في الاستذكار: لا خلاف بين العلماء أن النسبة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه فيها (٢).


(١) أنظر ص ٧٣ ج ٣ مجمع الزوائد (بيان الزكاة).
(٢) (وأما قول) ابن جرير الطبري: صح الإجماع أن في كل خمسين بقرة بقرة فوجب الأخذ بهذا وما دون ذلك فمختلف ولا نص في ايجابه (فمردود) بما تقدم من الأحاديث وإن كان في بعضها مقال لكنها لكثرتها يقوي بعضها بعضا (وكذا) ما رواه معمر عن الزهري عن جابر ابن عبد الله قال: "في كل خمس من البقر شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياة، وفي عشرين أربع شياه، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بقرة بقرة (قال) معمر قال الزهري: وبلغنا أن قولهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي أربعين بقرة بقوة أن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك" أخرجه البيهقي وقال: فهذا حديث موقوف ومنقطع، والمنقطع لا تثبت به حجة، وما قبله أكثر وأشهر (انظر ص ٩٩ ج ٤ بيهقي).