(٢) (وأما قول) ابن جرير الطبري: صح الإجماع أن في كل خمسين بقرة بقرة فوجب الأخذ بهذا وما دون ذلك فمختلف ولا نص في ايجابه (فمردود) بما تقدم من الأحاديث وإن كان في بعضها مقال لكنها لكثرتها يقوي بعضها بعضا (وكذا) ما رواه معمر عن الزهري عن جابر ابن عبد الله قال: "في كل خمس من البقر شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياة، وفي عشرين أربع شياه، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بقرة بقرة (قال) معمر قال الزهري: وبلغنا أن قولهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي أربعين بقرة بقوة أن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك" أخرجه البيهقي وقال: فهذا حديث موقوف ومنقطع، والمنقطع لا تثبت به حجة، وما قبله أكثر وأشهر (انظر ص ٩٩ ج ٤ بيهقي).