للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فوائد)

... (الأولى) لا يخرج الذكر في الزكاة إلا في البقر والغنم. (قال) الخطابي: يشبه أن يكون ذلك لقلة نصاب البقر وانحطاط نوعه فيسوغ إخراج الذكر منه ما دام قليلا إلى أن يبلغ كمال النصاب وهو الأربعون (١)، يعني فتتعين حينئذ الأنثى وهي المسنة عند غير الحنفيين، أما هم فقد سووا بين الذكر والأنثى في كل نصب البقر (لحديث) ابن عباس رضي الله عنهما السابق (٢).

... (وحكمة ذلك التقارب بين الذكر والأنثى في البقر والغنم دون الإبل، وعليه فابن اللبون في الغبل ليس بأصل إنما هو بدل من ابنة المخاض، ولهذا لا يجزئ مع وجودها.

(الثانية) لرب المال أن يعطي المسنة عن التبيع والتبيعين عن المسنة أو يخرج أكثر منها سنا عنها، فإذا وجب تبيع فأخرج تبيعة أو مسنة أو مسنا قبل منه لأنه أكمل من الواجب، ولو وجب مسنة فأخرج تبيعين قبل منه، وإن أخرج مسنا لم يقبل (٣) عند غير الحنفيين على ما تقدم.


(١) انظر ص ٣٤ ج ٢ معالم السنن.
(٢) تقدم رقم ٤٣ ص ١٤٦ (زكاة البقر).
(٣) انظر ص ٤١٦ ج ٥ مجموع النووي.