للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(الثالثة) لا مدخل للجبران في غير زكاة الإبل. فإذا وجب تبيع أو مسنة ففقده لم يجز الصعود لسن أعلى ولا النزول لأسفل مع الجبران لعدم ورود النص به. والعدول إلى غير المنصوص عليه في الزكاة لا يجوز.

... (الرابعة) لا زكاة في بقر الوحش على الأصح عند الجمهور، لأن اسم البقر لا ينصرف إليها عند الإطلاق، ولأنه لا يتأتى فيها تحقق نصاب مع السوق وحولان الحول، ولأنها لا تجزئ في الضحية والهدى فلا تجب فيها الزكاة. وسر ذلك أن الزكاة إنما وجبت في بهيمة الأنعام دون غيرها لكثرة النماء فيها بالدر والنسل وكثرة الانتفاع بها لكثرتها وخفة مئونتها فاختصت الزكاة بها دون غيرها (١).

... (٤) زكاة الغنم:

... الغنم اسم جنس لا واحد له من لفظه يطلق على الذكر والأنثى ويشمل الضأن والمعز فهما في الزكاة سواء- سميت غنما لأنه ليس لها آلة دفاع فكانت غنيمة لكل طالب- وأول نصاب الغنم أربعون. فإذا كانت سائمة وحال عليها الحول ففيها إلى عشرين ومائة شاة وفي إحدى وعشرين ومائة إلى مائتين شاتان. وفي واحدة ومائتين إلى تسع وتسعين وثلاثمائة ثلاث شياه. وفي أربعمائة إلى تسع وتسعين وأربعمائة أربع شياه. ثم في كل مائة شاة.

على هذا أجمعت الأمة وبه جاءت كتب الصدقات (منها) ما في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنس من قوله صلى الله عليه وسلم: "وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين فقيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه


(١) اغنظر ص ٤٧٠ ج ٢ مغنى ابن قدامة.