للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المتصدق" (الحديث) أخرجه الجماعة إلا مسلما والترمذي (١). {٤٧}

... هذا. والشاة الواجبة في الغنم الثني من الضأن وهو ما له سنة، والثني من المعز ما له سنتان عند الحنفيين والشافعي، وماله سنة عند مالك وأحمد. ولا يجزئ الجذع من الضأن وهو ماله أكثر من ستة أشهر عند الحنفيين وهو المعتمد عند مالك. ويجزئ عند الشافعي وأحمد.

... (٥) ما لا يؤخذ في زكاة الماشية:

... لا يؤخذ في زكاة النعم معيب ولا فحل للضراب ولا كريم (لما) في حديث سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق" أخرجه أبو داود والدارقطني (٢). {٤٨}

والهرمة- بفتح فكسر- كبيرة السن التي سقطت أسنانها (والعوار) بفتح العين أو ضمها: العيب والنقص (والتيس) - بفتح فسكون- الفحل. أي لا يؤخذ فحل الغنم إذا كانت كلها أو بعضها إناثا لقلة الرغبة فيه لعدم سمنة أو لأن المالك يتضرر بأخذه. أما إذا كانت كل الغنم ذكورا فيؤخذ التيس


(١) تقدم رقم ٣٨ ص ١٤١ (زكاة الإبل).
(٢) انظر ص ١٥٦ ج ٩ - المنهل العذب المورود (زكاة السائمة) وأخرجه الحاكم من حديث أنيس (انظر ص ٣٩١ ج مستدرك) و (من الغنم) لا مفهوم له فإن المعيب لا يؤخذ في جميع المواشي. و (المصدق) - بفتح الصاد وكسر الدال المشددتين- رب الماشية. والاستثناء فيه راجع إلى التيس. والمعنى: لا يؤخذ تيس الغنم إلا أن يشاء المالك إعطاءه، لأن أخذه بغير اختياره يضره (وروى) بتخفيف الصاد وهو الساعي، فالاستثناء راجع إلى الثلاثة، أي لا تؤخذ الهرمة ولا ذات العيب ولا تيس الغنم إلا أن يشاء الساعي أخذ واحد مما ذكر بأن يرى أنه أنفع للفقراء.