للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيد بالغنم لأن الذكر من غيرها قد يؤخذ كابن اللبون والتبيع والمسن (وقال) أحمد: لا يؤخذ الذكر في شيء من الزكاة إذا كان في النصاب إناث غير تبيع البقر وابن اللبون بدلا عن بنت مخاض لم توجد.

... (وقال) الحنفيون: يجوز إخراج الذكر من الغنم الإناث لقوله صلى الله عليه وسلم: "في أربعين شاة شاة" ولفظ الشاة يشمل الذكر والأنثى. وإن كان النصاب كله ذكر والأنثى. وإن كان النصاب كله ذكورا جاز إخراج الذكر في الغنم اتفاقا. وفي البقر في أصح الوجهين عند أحمد. وفي الإبل وجهان (والفرق) بين الثلاثة أن النبي صلى اله عليه وسلم نص على الأنثى في فرائض الإبل والبقر غير التبيع والمسن وأطلق في الشاة (وقال) في الإبل "من لم يجد بنت مخاض أخرج ابن لبون ذكرا".

... هذا (واختلف) في العيب المانع من الأجزاء في الزكاة، فالأكثر على أنه ما يثبت به الرد في البيع، وهو ما يوجب نقصان الثمن عند التجار (وقيل) هو ما يمنع الإجزاء في الأضحية. ومحل عدم إجزاء المعيب إذا كان المال كله سليما، فإن كان فيه سليم ومعيب أخذ سليما وسطا قيمته بين المعيب والسليم، وإن كان كله معيبا أخذ الساعي واحدة من أوسطه عند الثلاثة، وهو رواية عن مالك. والمشهور عنه أنه يكلف رب المال إعطاء صحيحة أخذا بظاهر الحديث.

... (ودليل) الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإياك وكرائم أموالهم" (١)، ولأن مبنى الزكاة على المواساة وتكليف المالك إخراج الصحيحة عن المرضى إخلال بالمواساة. ولهذا يؤخذ الردئ من الحبوب والثمار الرديئة، والحكم في الهرمة كالحكم في المعيبة.

(وجملة) القول أن أسباب النقص خمسة:

... (الأول) المرض، وتقدم بيانه.


(١) هذا بعض الحديث رقم ٥ ص ١٠٤ (دليل الزكاة).