(الثاني) العيب، وحكمه حكم المرض سواء أكانت الماشية معيبة كلها أو كانت معيبة كلها أو كانت معيبة وصحيحة، ولو ملك خمسا وعشرين بعيرا معيبة وفيها بنتا مخاض إحداهما من أجود المال مع عيبها والأخرى دونها، فهل يأخذ الأجود؟ الصحيح أنه يأخذ الوسط لئلا يجحف برب المال.
... (الثالث) الذكورة- فإذا كانت الإبل كلها إناثا أو انقسمت ذكورا وإناثا لم يجز فيها الذكر إلا في خمس وعشرين من الإبل فإنه يجزئ فيها ابن لبون عند فقد بنت المخاض، وإن تمحضت ذكورا فالأصح جواز الأخذ الذكر. وعليه يؤخذ في ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين. وأما البقر فالتبيع يؤخذ منها في موضع وجوبه وهو في كل ثلاثين وحيث وجبت المسنة تعينت عند غير الحنفيين إن تمحضت البقر إناثا أو كانت ذكورا وإناثا.
... (وقال) الحنفيون: يجوز أخذ المسن وإن تمحضت إناثا لما تقدم، وإن تمحضت البقر ذكورا جاز أخذ الذكر اتفاقا، ولو كانت البقر أربعين أو خمسين فأخرج تبيعين أجزأه. وأما الغنم فإن كانت كلها إناثا أو انقسمت ذكورا وإناثا تعينت الأنثى عند غير الحنفيين، وعندهم: يجوز الذكر لأن واجبها شاة وهو يقع على الذكر والأنثى، وإن تمحضت ذكورا أجزأ الذكر اتفاقا.
... (الرابع) الصغر- وللماشية فيه حالات:
(أ) أن تكون كلها أو بعضها، ولو قدر الفرض في سن الفرض فيجب سن الفرض المنصوص عليه ولا يكلف فوقه ولا يدفع دونه وإن كان أكثرها كبارا أو صغارا.
(ب) أن تكون كلها فوق سن الفرض فلا يكلف الإخراج منها بل يحصل السن الواجبة ويخرجها وله أن يدفع الأعلى أو الأقل مع الجبران في الإبل كما سبق.