للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(الخامس) رداءة النوع- فإن اتحد نوع الماشية وصفها أخذ الساعي من أيها شاء، إذ لا تفاوت، وإن اختلفت صفتها وهي نوع واحد ولا عيب فيها ولا صغر، فقيل: يختار الساعي خيرهما، وقيل: بل يأخذ الوسط لئلا يجحف برب المال (١).

(٦) توقي كريم المال في الزكاة:

لا يؤخذ في الزكاة الماخض وهي الحامل ولا ما طرقها الفحل لاحتمال حملها ولا الأكولة وهي السمينة التي أعدت للأكل ولا خيار المال ولا ذات اللبن والولد (لقول) النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: "فإياك وكرائم أموالهم". (وروى) سفيان بن عبد الله الثقفي: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا- علىالطائف- وكان يعد على الناس السخل فقالوا: أتعد علينا السخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر ذكر ذلك له، فقال عمر: نعم نعد عليهم السخلة يحملها الراعي ولا نأخذها ولا نأخذ الأكولة ولا الربي ولا الماهخض ولا فحل الغنم ونأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره" أخرجه مالك والشافعي والبيهقي (٢). {٤٩}

(وأيضا) فإن الزكاة تجب على وجه الرفق، وأخذ خيار المال خروج عن حد الرفق، فإن رضى رب المال بإخراج ذلك قبل منه (لقول) أبي بن كعب: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض، فقلت له: أد ابنة مخاض، فقلت له: أد ابنة مخاض فإنها صدقتك. فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخدها. فقلت له:


(١) انظر ص ٤١٩ إلى ٤٢٤ ج ٥ مجموع النووي.
(٢) انظر ص ٦١ ج ٢ زرقاني الموطأ (ما يعتد به من السخل في الصدقة) وص ١٠٠ ج ٤ بيهقي (السن التي تؤخذ في الغنم) و (السخل) بفتح فسكون- جمع سخلة كتمر وتمرة. وهي ولد الضأن والمعز ساعة تولد، ويجمع أيضا على سخال (والأكولة) بفتح فضم- الشاة تعزل للأكل والعاقر من الشياه. وأما الأكولة بضمتين فهي قبيحة المأكول وليست مرادة هنا لأن السياق في تعداد الخيار (والربي) بضم الراء وشد الباء مقصورا: الشاة تربى في البيت للبنها، والجمع رباب كغراب (وغذاء المال) بكسر الغين والمد: جمع غذى ككريم وهو الصغير.