للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وقال) وقد روينا ما دل علي أن عمر رضي الله عنه إنما أمر بذلك حين أحبه أربابها (١). وهذه الرواية إن صحت تكون محمولة على مثل ذلك لتتفق الروايات (وقال) السائب بن يزيد: "رأيت أبي يقوم الخيل ويدفع صدقتها إلى عمر بن الخطاب" أخرجه الطحاوي والدارقطني بسند صحيح (٢). {٥٦}

(وأجاب) الجمهور بأن ذلك اجتهاد من عمر رضي الله عنه فلا يكون حجة. علي أنه روى عنه أنه إنما أمرهم بذلك حين اختاروا دفع الزكاة عن الخيل (روى) الزهري عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه: "خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر رضي الله عنه، فأبى، فكلموه أيضا، فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم" أخرجه البيهقي ومالك وقال: أي أرددها على فقرائهم (٣). {٥٧}

(ففي) امتناع أبي عبيدة وعمر أولا من أخذ الزكاة في الخيل والرقي، دليل واضح على أنه لا زكاة فيهما، وإلا فما كان ينبغي أن يمتنعا عن أخذ ما أوجب الله أخذه.

(ومما تقدم) يعلم أن القول بعدم وجوب الزكاة في الخيل والرقيق هو الأصح لقوة دليله. ولذا اختاره

الطحاوي وأجاب عن أدلة الحنفيين. وقال: فلما لم يكن في شيء من هذه الآثار دليل على وجوب الزكاة في الخيل السائمة وكان فيها ما ينفي الزكاة فيها، ثبت بتصحيح هذه الآثار قول الذين لا يرون فيها زكاة (٤).


(١) (حين أحبه أربابها) يعني حين اختاروا أن يأخذ منهم صدقة في الخيل، يشير به إلى ماروي بعد (رقم) ٥٧.
(٢) انظر ص ٣١٠ ج ١ شرح معاني الآثار. وص ٣٥٩ ج ٢ نصب الراية.
(٣) انظر ص ١١٨ ج ٤ بيهقي (لا صدقة في الخيل) وص ٧٢ ج ٢ زرقاني على الموطأ (صدقة الرقيق والخيل) و (ازرق رقيقهم) أي فقيرهم أو عبيدهم.
(٤) انظر ص ٣١١ ج ١ شرح معاني الآثار.