للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(ب) البغال والحمير:

إن اتخذت للتجارة ففيها زكاة العروض كسائر أموال التجارة، وإن لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها اتفاقا لعدم التناسل في البغال وعدم قصده في الحمير (وفي حديث) أبي هريرة قال: يا رسول الله فالحمر؟ قال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره* ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره" أخرجه أحمد ومسلم (١). {٥٨}

(وعن) عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخة". وفسره أبو عمر قال: الكسعة: الحمير: الخيل، والنخة: العبيد. أخرجه الطبراني في الكبير، وفيه سليمان بن أرقم متروك (٢). {٥٩}

دل ما ذكر على عدم وجوب الزكاة في الحمير والبغال إلا إذا كانت للتجارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك.

(جـ) صغار النعم:

يشترط في نصاب السائمة أن يكون كله أو بعضه كبيرا ذا سنة فأكثر فإن كان كله صغارا- فصلانا أو حملانا أو عجولا- (٣) فلا زكاة فيه عند أبي حنيفة ومحمد وروي عن أحمد، فلو ملك خمسا وعشرين من الإبل ثم وضعت خمسا وعشرين فصيلا ومات الكبار قبل تمام الحول وتم على الصغار،


(١) هذا عجز الحديث السابق رقم ٩ ص ١٠٩ (منع الزكاة) (الجامعة) أي المتناولة لكل خير ومعروف، و (الفاذة) أي القليلة النظير، والمعنى أنه لم ينزل علي فيها نص، ولكن نزلت هذه الآية الدالة على الترغيب في الخير. فمن تطوع خيرا فهو خير له.
(٢) انظر ص ٦٩ ج ٣ مجمع الزوائد (صدقة الخيل والرقيق) و (الكسعة) بضم فسكون و (الجبهة) بفتح فسكون و (النخة) بضم النون مشددة وفتح الخاء.
(٣) (الفصلان) بضم الفاء أو كسرها- جمع فصيل: وهو ولد الناقة قبل أن يتم له سنة و (الحملان) بضم الحاء وكسرها- جمع حمل- بفتحتين: ولد الضأن في السنة الأول و (العجول) جمع عجل بكسر فسكون: ولد البقر في السنة الأولى.