للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فلا زكاة فيها وكذا الحملان والعجول، لأن تقدير النصاب إنما يعرف بالنص والنص إنما ورد باسم الإبل والبقر والغنم وهي لا تتناول الفصلان والحملان والعجول، فلم يثبت كونها نصابا (ولما روى) سويد بن غفلة قال: سرت مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تأخذ من راضع لبن (الحديث) أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والدارقطني، وفيه هلال بن خباب، وثقه كثير وتكلم فيه البعض (١). {٦٠}

(وقال) مالك وزفر: تجب الزكاة في الصغار كالكبار، وهو مشهور مذهب أحمد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، وقوله: في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، من غير فصل بين الكبار والصغار، لكنن لا يؤخذ الصغير (وعليه) فالمراد من الواجب في قوله: في خمس من الإبل شاة، وفي قوله: في أربعين شاة شاة، الكبيرة لا الصغيرة (ورد) بأن اسم الإبل والبقر لا يشمل الفصلان والعجول فالمراد بها الكبير.

(وقال) أبو يوسف والشافعي: يجب في الصغار واحدة منها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: في خمس من الإبل شاة وفي أربعين شاة شاة، لكن لا سبيل إلى إيجاب المسنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للسعاة: إياكم وكرائم أموال الناس ولا تأخذوا من حرزات الأموال ولكن خذوا من حواشيها (٢). وأخذ الكبار عن الصغار أخذ من كرائم الأموال وحرزاتها (٣) (ورد) بما تقدم. واستدلوا أيضا بما روي أبو هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه


(١) انظر ص ٢٢٧ ج ٨ - الفتح الرباني (اجتناب كرائم الأموال) وص ١٧٥ ج ٩ المنهل العذب المورود، وص ١٠١ ج ٤ بيهقي. و (راضع لبن) أي صغير لئلا يجحف بالفقير فإن حقه في الوسط.
(٢) روى عروة عن عائشة قالت: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا في أول الإسلام فقال: خذ الشارف والبكر ولا تأخذ حرزات الناس. أخرجه الطحاوي (انظر ص ٣١٤ ج ١ شرح معاني الآثار) و (الشارف) الناقة المسنة و (حرزات المال) خياره.
(٣) انظر ص ٣١ ج ٢ بدائع الصنائع.