للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها" أخرجه البخاري (١). {٦١}

والعناق: الأنثى الصغيرة من أولاد المعز، فدل أن أخذ الصغار زكاة كان أمرا ظاهرا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ورد) بأنه روى عن الصديق رضي الله عنه أنه قال: والله لو منعنوي عقالا- وهو صدقة عام أو الحبل الذي يعقل به بعير الصدقة- فتعارضت الرواية فيه فلم يكن حجة وإن ثبت فهو تمثيل لا تحقيق، أي لو وجبت هذه ومنعوها لقاتلتهم. وعلى هذا الخلاف إذا كان له مسنات فاستفاد في خلال الحول صغارا ثم هلكت المسنات وبقي المستفاد فهل تجب الزكاة في المستفاد؟ فمن كان له أربعون حملا ومسنة فهلكت المسنة وتم الحول على الحملان فلا زكاة فيها عند أبي حنيفة ومحمد، وعند مالك وزفر وأحمد تجنب فيها مسنة. وعند أبي يوسف والشافعي تجب واحدة من الصغار. هذا إذا كان الكل صغارا. فأما إذا اجتمعت الصغار والكبار وهي نصاب ومات بعضها قبل تمام الحول فإن الصغار تعد ويجب فيها ما يجب في الكبار وهو المسنة اتفاقا (لما تقدم) في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي من قول عمر رضي الله تعالى عنه: نعم نعد عليهم السخلة يحملها الراعي ولا نأخذها ونأخذ الجذعة والثنية. أخرجه مالك والشافعي والبيهقي (٢). {٦٢}

وذلك أن الأصل حال اختلاط الصغار بالكبار أنه تجب الزكاة في الصغار تبعا للكبار إذا كان العدد الواجب في الكبار موجودا مع الصغار في قولهم جميعا، فإذا لم يكن الواجب في الكبار كله موجودا مع الصغار فإنه يجب بقدر الموجود عند أبي حنيفة ومحمد. فإذا كان له مستنتان ومائة وتسعة عشر حملا


(١) انظر ص ٢٠٧ ج ٣ فتح الباري (أخذ العناق في الصدقة).
(٢) هذا بعض الأثر رقم ٤٩ ص ١٥٤ (توقي كريم المال في الزكاة).