للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يجب فيها مسنتان اتفاقا لوجود الواجب، وإن كان له مسنة واحدة ومائة وعشرون حملا أخذت تلك المسنة فقط في قول أبي حنيفة ومحمد. وعند أبي يوسف والشافعي ومالك وأحمد تؤخذ المسنة وحمل، وإن كان له ستون من العجول فيها تبيع. فعند النعمان ومحمد يؤخذ التبيع لفقط، وعند غيرهما يؤخذ التبيع وعجل. وإن كان له ستة وسبعون من الفصلان فيها بنت لبون تؤخذ فقط عند النعمان ومحمد، وعند غيرهما تؤخذ بنت لبون وفصيل لأن الوجوب لا يتعلق بالصغار أصلا عندهما وعند غيرهما يتعلق بها (١).

(وجملة) القول أن الأئمة اتفقوا على أن النتائج يضم إلى الأصل إذا كان نصابا ولا يستأنف له حول لتعذر تميزه وضبط أوقات وجوده فجعل تبعا للأصل. وإن لم يكن الأصل نصابا فلا يضم إليه النتائج عند الثلاثة (وقال) مالك: يضم.

(د) العوامل:

هي جمع عاملة، وهي ما أعدت للعمل حملا وركوبا وغيرهما. ولا زكاة فيها عند غير مالك (لحديث) عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم" (الحديث) وفيه: "وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء" أخرجه أبو داود والدارقطني وابن أبي شيبة والبيهقي بسند صحيح (٢). {٦٣}

(وعن) عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: ليس في الإبل العوامل ولا في البقر العوامل صدقة. أخرجه البيهقي والدارقطني (٣). {٦٤}


(١) انظر ص ٣٢ ج ٢ بدائع الصنائع.
(٢) تقدم رقم ٣٧ ص ١٤٠ (زكاة النعم).
(٣) انظر ص ١١٦ ج ٤ بيهقي (ما يسقط الصدقة عن الماشية) وص ٢٠٤ - الدارقطني.